الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أبانها ، أو مات عنها في سفر ) ولو في مصر ( وليس بينها ) وبين مصرها مدة سفر رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت ( وإن كانت تلك ) أي مدة السفر ( من كل جانب ) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة ، فإن كانت في مفازة ( خيرت ) بين رجوع ومضي ( معها ولي ، أو لا في الصورتين ، والعود أحمد ) لتعد في منزل الزوج ( و ) لكن ( إن مرت ) بما يصلح للإقامة كما في البحر وغيره . زاد في النهر : وبينه وبين مقصدها [ ص: 539 ] سفر ( أو كانت في مصر ) أو قرية تصلح للإقامة ( تعتد ثمة ) إن لم تجد محرما اتفاقا ، وكذا إن وجدت عند الإمام ( ثم تخرج بمحرم ) إن كان ( وتنتقل المعتدة ) المطلقة بالبادية فتح ( مع أهل الكلأ ) في محفة ، أو خيمة مع زوجها ( إن تضررت بالمكث في المكان ) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها وإلا لا وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعي بحر .

( ومطلقة الرجعي كالبائن ) فيما مر ( غير أنها تمنع من مفارقة زوجها في ) مدة ( سفر ) لقيام الزوجية . بخلاف المبانة كما مر .

التالي السابق


( قوله : رجعت ) سواء كانت في مصر ، أو غيره وهذا إذا كان المقصد مدة سفر بحر أي فيجب الرجوع لئلا تصير مسافرة في العدة بلا محرم ، بخلاف ما إذا لم يكن بينها وبين المقصد مدة سفر فإنها تخير على إحدى الروايتين لعدم السفر فافهم ( قوله : ولو بين مصرها إلخ ) هذه عكس المسألة الأولى . ( قوله : مضت ) أي إلى المقصد ، لأن في رجوعها إنشاء سفر . ( قوله : وإن كانت تلك إلخ ) هذه مسألة ثالثة ، وفي حكمها عكسها ، وهو ما إذا لم يكن مدة سفر من الجانبين فتخير ، والرجوع أحمد ، وهذا على ما في الكافي ، أما على ما في النهاية وغيرها فيتعين الرجوع كما في البحر ولم يرجح أحدهما على الآخر ، ويظهر لي أرجحية الثاني لأن فيه قطع السفر وهو أولى من إتمامه إلا إذا لزم من قطعه إنشاء سفر آخر كما في المسألة الثانية .

ثم رأيت صاحب الفتح قال إنه الأوجه وإنه مقتضى إطلاق صاحب الهداية الرجوع في المسألة الأولى أي حيث لم يقيدها بما قيده في البحر . ( قوله : ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة ) أي من الأمصار ، أو القرى لأنه ليس وطنا ولا مقصدا ، ففي اعتباره إضرار بها . ( قوله : في الصورتين ) أي صورة تعيين الرجوع وصورة التخيير . ( قوله : لتعتد إلخ ) لأنهما حيث تساويا في مدة السفر كان في العود مرجح وهو حصول الواجب الأصلي فكان أولى وإنما لم يجب لعدم التوصل إليه إلا بمسيرة سفر . ( قوله : ولكن إن مرت ) أي في المضي ، أو العود بحر . والأنسب في التعبير أن يقول : وإن كانت في مصر تعتد ثمة ليكون مقابلا لقوله وإن كانت في مفازة ثم يقول : وكذا إن مرت بما يصلح للإقامة فتأمل ط . ( قوله : وبينه ) أي بين ما مرت به مما يصلح للإقامة وبين مقصدها الذي كانت ذاهبة إليه ، وانظر ما فائدة هذه الزيادة ، لأن فرض المسألة المرور على ذلك في رجوعها إلى مصرها ، أو مضيها وبين الجانبين مدة سفر ، ثم رجعت . [ ص: 539 ] النهر فلم أرها فيه . ( قوله : أو كانت ) أي حين الطلاق ، أو الموت . ( قوله : تصلح للإقامة ) بأن تأمن فيها على نفسها ومالها وتجد ما تحتاجه . ( قوله : وليس للزوج إلخ ) أي ليس له إذا طلقها في منزلها أن يسافر بها . ( قوله : في محفة ) بكسر الميم : مركب النساء كالهودج قاموس . ( قوله : مع زوجها ) أي حالة كونها معه في المحفة ، أو الخيمة فلو قدم الظرف على المجرور لكان أولى وعبارة البحر عن الظهيرية : طلقها بالبادية وهي معه في محفة أو خيمة والزوج ينتفل من موضع إلخ .

قلت : والظاهر أن هذا إذا لم يمكن انفرادها في المحفة ، أو الخيمة عنه ، ولا عمل ساتر بينهما قال الرحمتي : فإن كان فاسقا يجب أن يحال بينهما بامرأة ثقة قادرة على الحيلولة ، والله أعلم . ( قوله : ولا عن رجعي ) . تقدم للكمال في الرجعة عد السفر رجعة ط . ( قوله : فيما مر ) أي من أحكام الطلاق في السفر ، هكذا يفهم من كلامهم . ( قوله : بخلاف المبانة ) فإنها ترجع ، أو تمضي مع من شاءت لارتفاع النكاح بينهما فصار أجنبيا زيلعي .




الخدمات العلمية