الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والولد ) ما دام جنينا ( يتبع الأم ) ولو بهيمة فيكون لصاحب الأنثى ، ويؤكل ويضحى به لو أمه كذلك ( في الملك ) - [ ص: 654 ] بسائر أسبابه ( والرق ) إلا ولد المغرور وصورة الرق بلا ملك كالكفار في دار الحرب ، فإن كلهم أرقاء غير مملوكين لأحد فأول ما يؤخذ الأسير يوصف بالرق لا المملوكية حتى يحرز بدارنا ، فإذا أخذت ومعها ولد يتبعها في الرق قهستاني . ( والحرية والعتق وفروعه ) ككتابة [ ص: 655 ] وتدبير مطلق واستيلاد إذا لم يشترط الزوج حرية الولد كما مر ، وفي رهن ودين وحق أضحية واسترداد بيع وسريان ملك ، فهي اثنا عشر ولا يتبعها في كفالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائمة ورجوع في هبة [ ص: 656 ] وإيصاء بخدمتها ، ولا يتذكى بذكاة أمه فهي تسع كما بسط في بيوع الأشباه . وزاد في البحر : ولا في نسب ، حتى لو نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي كأبيه رقيق كأمه ولا يتبعها بعد الولادة إلا في مسألتين : إذا استحقت الأم ببينة - [ ص: 657 ] وإذا بيعت ، والبهيمة ومعها ولدها وقته .

التالي السابق


( قوله ما دام جنينا ) أما بعد الولادة فلا يتبعها في شيء مما ذكروه ، حتى لو أعتقت لا يعتق بحر وسيذكر الشارح استثناء مسألتين مع زيادة ثلاثة أخر ( قوله يتبع الأم ) للإجماع ولأنه متيقن به من جهتها ولذا يثبت نسب الزنا وولد الملاعنة من أمه حتى ترثه ويرثها ; لأنه قبل الانفصال كعضو منها حسا وحكما ويتبعها في البيع والعتق وغيرهما فكان جانبها أرجح بحر ( قوله فيكون لصاحب الأنثى ) كما إذا نزا ذكر لرجل على أنثى لآخر كان حملها لصاحبها فقط ( قوله لو أمه كذلك ) أي لو كانت أمه مما يؤكل ويضحى بها والمراد أنه يأخذ حكم أمه ولا يزول عنه بعد الولادة كما يأخذ [ ص: 654 ] حكمها في العتق وغيره كذلك . فلا يرد أن الكلام في الجنين وهو لا يضحى به قبل الولادة فافهم .

وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي عن جوامع الفقه والولوالجية : الاعتبار في المتولد للأم في الأضحية والحل ، وقيل يعتبر بنفسه فيهما . حتى إذا نزا ظبي على شاة أهلية فإن ولدت شاة تجوز التضحية بها ، وإن ولدت ظبيا لم تجز ولو ولدت الرمكة حمارا لم يؤكل . وفي الخلاصة في الأضحية : المتولدة بين الكلب والشاة قال عامة العلماء : لا يجوز وقال الإمام الجرجاني إن كان يشبه الأم يجوز . ا هـ . وستأتي مسألة المتولد بين الكلب والشاة في الذبائح عن نظم الوهبانية . والحاصل أن المفهوم مما مر أن الولد تبع لأمه مطلقا ، وقيل لا تعتبر التبعية بل يعتبر بنفسه والأول المعتمد كما يقتضيه كلام البدائع في كتاب الأضحية وهو مقتضى إطلاق المتون لكن على ما قاله عامة العلماء يستثنى ولد الكلب . والظاهر أن المتولد بين آدمي وشاة كذلك بل أولى ; لأنه جزء آدمي لا يحل الانتفاع به فضلا عن أكله فافهم ( قوله بسائر أسبابه ) كشراء وهبة وإرث ح . ( قوله إلا ولد المغرور ) كما إذا تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي قنة فأولاده منها أحرار بالقيمة ، وتعتبر القيمة يوم الخصومة شرنبلالية ، وهذا إذا كان المغرور حرا ، فلو مكاتبا أو عبدا أو مدبرا فالأولاد أرقاء حموي عن البرجندي . قال ط : وينبغي أن يستثنى أيضا ما لو تزوج أمة وشرط حرية الولد فإنه يكون حرا .

مطلب أهل الحرب كلهم أرقاء ( قوله وصورة الرق بلا ملك إلخ ) لما كان الأصل في العطف المغايرة كان مظنة أن يقال هل يتصور رق بلا ملك فبين صورته ، وأما صورة الملك بلا رق فهي ظاهرة كالحيوان والثياب وكذا صورة اجتماعها ، لكن قد يكونان كاملين كما في القن . وقد يكون أحدهما كاملا والآخر ناقصا فالمدبرة وأم الولد الرق فيهما ناقص فلم يجز عتقهما عن الكفارة ، والملك فيهما كامل حتى جاز وطؤهما ، والمكاتب رقه كامل فجاز عتقه عن الكفارة وملكه ناقص حتى خرج من يد المولى ، وتمامه في البحر ( قوله فإن كلهم أرقاء ) أي بعد الاستيلاء عليهم بدليل التفريع ، أما قبله فهم أحرار لما في الظهيرية : لو قال لعبده : نسبك حر أو أصلك حر ، إن علم أنه سبي لا تعتق ، وإن يعلم أنه سبي فهو حر .

قال وهذا دليلي على أن أهل الحرب أحرار . ا هـ . وسيأتي في باب استيلاء الكفار ما يؤيده أيضا ( قوله فإذا أخذت إلخ ) ليس هذا التصوير في القهستاني وهو خطأ إذ الولد حينئذ مسترق أصالة . والمثال الصحيح كما قاله ح أخذ حاملا يتبعها الحمل في الرق وذلك ; لأن المقام في تبعية الجنين لا الولد المنفصل ط ( قوله والحرية ) أي الأصلية ، بأن تزوج عبد حرة أصلية فحملت منه ، وأما الطارئة فقد مرت نهر أي في قوله حرر حاملا عتقا ( قوله والعتق ) هو حرية طارئة وقد مرت كما علمت ، لكن المراد بما مر عتق الولد قصدا ولذا قيده المصنف هناك بما إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول ، والمراد بما هنا العتق تبعا للأم ، فيراد به ما إذا ولدته لنصف حول فأكثر ، فيكون هذه الصورة مفهوم قوله هناك إذا ولدته لأقل من نصف حول فلا تكرار كما أفاده ح .

وقدم الشارح الثمرة في انجرار الولاء ، وما قيل إن هذه الصورة سبق قلم ; لأن الموضوع في الجنين لا في الولد بعد انفصاله ففيه أن المراد أنه يحكم بعتقه قبل الولادة ولكن إذا ولد لنصف حول فأكثر علم أنه عتق تبعا لأمه لكونه جزءا منها ، وإن ولدته لأقل علم أنه عتق قصدا وأصالة لتيقن وجوده وقت الإعتاق فافهم ( قوله ككتابة ) بأن [ ص: 655 ] كاتب أمته الحامل فجاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة نهر . قال ح : فيعتقان معا بأدائها البدل ، وكذا كل ولد تلده في مدة الكتابة . ا هـ . وعليه فتقييد النهر بأقل من ستة أشهر لتكون الكتابة واقعة على الحمل أصالة وقصدا ، وإلا فكل حمل في المدة يتبعها في حكم الكتابة كما علمت ( قوله وتدبير مطلق ) احترز به عن المقيد كإن مت من مرضي هذا فأنت حرة فإنه لا يتبعها فيه . ا هـ وعزاه في النهر للظهيرية . قلت : هذا ظاهر في الولد الذي تأتي به بعد التدبير وكلامنا في الحمل ، فإذا دبر حاملا من غير سيدها صار الحمل مدبرا قصدا وأصالة إن ولدته لأقل من ستة أشهر ، وإن لأكثر فهو مدبر تبعا لها لكن لا فرق هنا بين التدبير المطلق والمقيد ; لأن المقيد في حكم المعلق ، فإذا قال إن مت من مرضي هذا فأنت حرة ثم مات بعد شهر مثلا عتقت وعتق حملها تبعا لها لكن هذا من مسائل التبعية في الحرية العارضة ، وهذا لو ولدت بعد موت المولى ، أما قبله فلا يعتق ولدها ; لأنه ولد قبل عتقها ، بخلاف التدبير المطلق فإنه لا فرق فيه بين ولادتها قبل موته أو بعده ; لأنه ثبت تدبيرها قبله حتى لا يجوز له بيعها فلعل تقييده بالمطلق لهذا فتأمل .

( قوله واستيلاد ) بأن زوج أم ولده فحملت تبعها ولدها في حكم أمومية الولد فيعتق بموت السيد كالأم نهر ( قوله إذا لم يشترط الزوج حرية الولد ) هذا بحث لصاحب النهر ، فلو شرط ذلك عتق بالولادة قبل موت السيد ح . وينبغي أن يستثنى أيضا المغرور كما لا يخفى ( قوله كما مر ) أي في باب نكاح الرقيق كما قاله في الدر المنتقى ( قوله وفي رهن ) أي إذا رهن حاملا كان ولدها رهنا معها ح أي فإذا وضعته ليس للراهن نزعه من يد المرتهن ط ( قوله ودين ) صورته أذن لأمته الحامل في التجارة ثم لزمها دين تبعها الولد فيه حتى يباع فيه ح ( قوله وحق أضحية ) أي إذا اشترى شاة حاملا للأضحية لزمه التضحية بولدها أيضا . ا هـ ح أي بعد خروجه حيا ( قوله واسترداد بيع ) أي إذا باع أمة بيعا فاسدا ثم استردها وهي حامل يتبعها الولد في الاسترداد ح ( قوله وسريان ملك ) قال في الأشباه : وحق المالك القديم يسري إليه . ا هـ . ح وصورته إذا تداولت الأيدي الجارية فردت بعيب قديم على المالك الأول وهي حامل تبعها حملها وكذا إذا استحقت . ا هـ . ط ( قوله فهي اثنا عشر ) أي المسائل التي يتبع فيها الحمل أمه ( قوله ولا يتبعها في كفالة ) أي إذا كفلت وهي حامل بمال أو نفس لا يتبعها الولد في طلب إذا استمرت الكفالة حتى ولدته وكبر ، وكذا إذا كفلت أمة حامل بإذن السيد لا يتبعها ولدها ط أي لا يتبعها بعد الولادة ، أما قبلها فلرب المال بيعها حاملا إذا لم يفدها المولى فإذا ولدت بعد البيع كان الولد للمشتري تأمل .

( قوله وإجارة ) أي إذا آجرها عشر سنين مثلا وكانت حاملا فولدت في أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا يستخدمه ط ( قوله وجناية ) بأن قتلت رجلا خطأ وهي حامل فلا يتبعها ولدها في الدفع عن الجناية ، وإذا فدى السيد إنما يفدي الأم فقط . ا هـ . وحاصله أنه لو تبعها للزم بعد الولادة دفعه معها أو فداؤه أيضا ، أما لو دفعها قبل الولادة ملكه المجني عليه ، حتى لو ولدت بعد الدفع لم يكن للسيد أخذ الولد كما لا يخفى ; لأنه تبعها في الملك ( قوله وحد ) فلا تحد وهي حامل أي حد كان ، فإذا ولدته ، فإن كان حدها الرجم رجمت إلا إذا كان الولد لا يستغني عنها ، وإن كان الجلد فبعد النفاس كما يأتي في الحدود ط .

( قوله وقود ) فلا تقتل إلا بعد الوضع ح ( قوله وزكاة سائمة ) ; لأنه لا شيء في الفصلان والعجاجيل والحملان ، إلا إذا مات الكبار أثناء الحول وخلفت صغارا فيها كبير فبالأولى لا يجب في الحمل شيء ( قوله ورجوع في هبة ) سيذكر في الهبة ما نصه : ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع ؟ قال في السراج لا ، وفي الزيلعي نعم . ووجه في المنح الأول بأن الولد زيادة متصلة لم تكن وقت الهبة ، والثاني بأن الحبل نقصان لا زيادة . ا هـ [ ص: 656 ] قلت : والتوفيق ما سيذكره في باب خيار العيب من أن الحبل عيب في الآدمية لا في البهيمة ، أو ما في الهندية من الهبة من أن الجواري تختلف ، فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ، ومنهن بالعكس فيكون نقصانا لا يمنع الرجوع . ا هـ ويؤيد هذا التوفيق ما في الخلاصة والبزازية من أن الحبل إن زاد خيرا منع الرجوع وإن نقص لا . ا هـ . فإذا كانت الموهوبة أمة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان للواهب الرجوع ولا يتبعها حملها ، بل إذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث على ملكه ، كما قالوا فيما لو بنى في الدار الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور في بيت السكنى فإنه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهوب له أخذه ، فقد سقط ما قيل إن ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم . ثم لا يخفى أن هذا في الحبل العارض : أما لو وهبها حبلى ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه الحموي . وبقي ما لو كان الحبل من الموهوب له ، فبحث بعضهم بأنه مانع من الرجوع وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الهبة - إن شاء الله تعالى .

( قوله وإيصاء بخدمتها ) يعني إذا أوصى بخدمة جاريته الحامل من غيره ليس للموصى له أن يستخدم الحمل بعد وضعه لعدم دخوله في الوصية وإن كان متحققا وقتها ; لأنه إنما جعل له الانتفاع بها خاصة لا بذات أخرى ط ، وحاصله أن الخدمة منفعة وهو إنما أوصى بمنفعتها لا بذاتها ولا بمنفعة ولدها ، بخلاف ما إذا أوصى بذاتها فإن الحمل الموجود يتبعها في الملك للموصى له ; لأنه يملكها بسائر أجزائها وحملها جزء منها ( قوله ولا يتذكى بذكاة أمه ) أي بذبحها سواء كان تام الخلق أم لا حتى إذا خرج ميتا لم يؤكل وهو الصحيح ; وقالا إن تم خلقه أكل ط ( قوله وزاد في البحر إلخ ) زاد البيري ثانية ، وهي ما في خزانة الأكمل : لو قال لجارية إذا ملكتك فأنت حرة فولدت ثم اشتراها عتقت دون الولد . ا هـ . قلت : وزدت ثالثة وهي ولد المغصوبة لا يتبعها في الغصب ، حتى لو ولدته ومات عند الغاصب بلا تعد منه لم يضمنه ، وكذا سائر زوائد الغصب كثمر الشجر ونحوه ; لأنه أمانة كما سيأتي في بابه .

مطلب الشرف لا يثبت من جهة الأم الشريفة ( قوله ولا في نسب إلخ ) ; لأن النسب للتعريف وحال الرجال مكشوف دون النساء كذا في الشمني ، فهذا صريح بأن الشريف لا يثبت من جهة الأم الشريفة باقاني ، نعم لولدها شرف ما بالنسبة لغيره ( قوله رقيق كأمه ) ; لأن الزوج قد رضي برق الولد حيث قدم على تزوجها مع العلم برقها بحر .

مطلب يتصور هاشمي رقيق والداه هاشميان قال الخير الرملي : فلو كان هذا الولد أنثى فزوجت بهاشمي فأتى له ولد منها فهو : أي هذا الولد رقيق وهو هاشمي ابن هاشمي وهاشمية ، فيتصور هاشمي من هاشميين وهو رقيق يصح بيعه وسائر ما يجوز في الرقيق من التصرفات . ا هـ

( قوله ولا يتبعها بعد الولادة ) أي في حكم حدث بعد الولادة ، أما الحكم الحادث قبلها ولو كان قبل الحمل كالتدبير والاستيلاد فإن الأولاد المتأخرين يتبعونها فيه كما سبق ط ( قوله إذا استحقت الأم ببينة ) أي إذا ولدت المبيعة عند المشتري لا باستيلاده فاستحقت ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به في الأصح إذا سكت الشهود ، فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا يقضى به ، وإن أقر ذو اليد بها لرجل لا يتبعها كما سيأتي في الاستحقاق [ ص: 657 ] إن شاء الله تعالى - . والفرق كما ذكره في الدرر هناك أن البينة تثبت الملك من الأصل والولد كان متصلا بها يومئذ فيثبت بها الاستحقاق فيهما ، والإقرار حجة قاصرة تثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الخبر فتتقدر بقدرها ( قوله وإذا بيعت البهيمة إلخ ) سيأتي في فصل ما يدخل في البيع تبعا أنه يدخل ولد البقرة الرضيع لا ولد الأتان رضيعا أو لا به يفتى . ا هـ . والفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل ولا كذلك الأتان كما في البحر هناك أي ; لأن البقرة تقصد للحلب ومثلها الشاة والناقة ، بخلاف الأتان ، وبخلاف الولد الفطيم .

[ تتمة ] يزاد تبعية الولد لها إذا أسلمت فإن الولد يتبع خير الأبوين دينا كما مر في النكاح . وزاد البيري مسألتين أيضا عن خزانة الأكمل : ما لو وكله أن يعتق أمته فولدت ولدا له أن يعتق ولدها أيضا ، وما لو ولدت الوديعة للوكيل قبضه معها إلا إذا ولدت قبل أن يوكله . ا هـ . فالمستثنى خمس .




الخدمات العلمية