الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر كذلك أو رجع عن إقراره لا ) يحد لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ، ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ، وهما شرطا قيام الرائحة .

التالي السابق


( قوله فلو أقر سكران ) أي أقر على نفسه بالحدود الخالصة حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة لا يحد إلا أنه يضمن المسروق ، بخلاف حد القذف ; لأن فيه حق العبد ، والسكران كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة له ; لأنه أدخل الآفة على نفسه ، فإذا أقر بالقذف سكران حبس حتى يصحو فيحد للقذف ثم يحبس حتى يخف عنه الضرب فيحد للسكر ، وينبغي أن يقيد حده للسكر بما إذا شهدا عليه به وإلا فبمجرد سكره لا يحد لإقراره بالسكر ، وكذا يؤخذ بالإقرار بسبب القصاص وسائر الحقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها فتح ملخصا ، وقوله عقوبة له إلخ يدل على أنه لو سكر مكرها أو مضطرا لا يؤاخذ بحقوق العباد أيضا ( قوله أو أقر كذلك ) أي بعد زوال ريحها ، وهذا على قولهما إن التقادم يبطل الإقرار وإنه مقدر بزوال الرائحة ( قوله فيعمل الرجوع فيه ) لاحتمال صدقه وأنه كاذب في إقراره .

وإذا أقر وهو سكران يزيد احتمال الكذب فيدرأ عنه الحد أيضا ( قوله ثم ثبوته إلخ ) هذا بيان لدليلهما على اشتراط قيام الرائحة وقت الإقرار ، فعند عدم قيامها ينتفي الحد لعدم ما يدل عليه ; لأن الإجماع لم يكمل إلا بقول من اشترط قيامها ، لكن قدمنا تصحيح قول محمد بعدم الاشتراط وبيانه في الفتح




الخدمات العلمية