الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) انقضاء ( العدة من الأخير وفاقا ) لتعلقه بالفراغ ( وسقط ) مثلث السين : أي مسقوط ( ظهر بعض خلقه كيد أو رجل ) أو أصبع أو ظفر أو شعر ، ولا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما ( ولد ) حكما ( فتصير ) المرأة ( به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به ) في تعليقه وتنقضي به العدة ، فإن لم يظهر له شيء [ ص: 303 ] فليس بشيء ، والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة ، ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور .

التالي السابق


( قوله وفاقا ) أشار إلى أن في المسألة الأولى خلافا كما ذكرنا ( قوله لتعلقه بالفراغ ) أي لتعلق انقضاء العدة بفراغ الرحم وهو لا يفرغ إلا بخروج كل ما فيه ط ( قوله مثلث السين ) أي يجوز فيه تحريكها بالحركات الثلاث ، قال القهستاني : والكسر أكثر .

مطلب في أحوال السقط وأحكامه ( قوله أي مسقوط ) الذي في البحر التعبير بالساقط وهو الحق لفظا ومعنى ; أما لفظا فلأن سقط لازم لا يبنى منه اسم المفعول ، وأما معنى فلأن المقصود سقوط الولد سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره ح ( قوله ولا يستبين خلقه إلخ ) قال في البحر : المراد نفخ الروح وإلا فالمشاهد ظهور خلقه قبلها ا هـ وكون المراد به ما ذكر ممنوع .

وقد وجهه في البدائع وغيرها بأنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة . وعبارته في عقد الفرائد قالوا : يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو ، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما ، وإنما أباحوا ذلك ; لأنه ليس بآدمي . ا هـ كذا في النهر .

أقول : لكن يشكل على ذلك قول البحر : إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة ، وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح { إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها } وأيضا هو موافق لما ذكره الأطباء

فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحول عظاما مخططة في اثنين وثلاثين يوما إلى خمسين ، ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين ، ثم تظهر فيه الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو المائة ، ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية . ا هـ ملخصا .

نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي عقبها كما صرح به جماعة . وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وبه أخذ أحمد ، ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك ; لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق ، وتمام الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من الأربعين النووية ، فراجعه ( قوله والأمة أم ولد ) أي إن ادعاه المولى قهستاني عن شرح الطحاوي ( قوله ويحنث به في تعليقه ) أي يقع [ ص: 303 ] المعلق من الطلاق والعتاق وغيرهما بولادته ، بأن قال : إن ولدت فأنت طالق أو حرة قهستاني ( قوله فليس بشيء ) قال الرملي في حاشية المنح بعد كلام : وحاصله : أنه إن لم يظهر من خلقه شيء فلا حكم له من هذه الأحكام ، وإذا ظهر ولم يتم فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ، وتحصل له هذه الأحكام ، وإذا تم ولم يستهل أو استهل وقبل أن يخرج أكثره مات فظاهر الرواية لا يغسل أو لا يسمى والمختار خلافه كما في الهداية ، ولا خلاف في عدم الصلاة عليه وعدم إرثه ويلف في خرقة ويدفن وفاقا . وإذا خرج كله أو أكثره حيا ثم مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه وتسميته ، ويرث ويورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي الكامل . ا هـ .

قلت : لكن قوله والمختار خلافه إنما هو فيمن لم يتم خلقه ، أما من تم فلا خلاف في أنه يغسل كما سيأتي تحريره في الجنائز إن شاء الله تعالى ( قوله والمرئي ) أي الدم المرئي مع السقط الذي لم يظهر من خلقه شيء ( قوله وتقدمه ) أي وجد قبله بعد حيضها السابق ، ليصير فاصلا بين الحيضتين . وزاد في النهاية قيدا آخر ، وهو أن يوافق تمام عادتها ، ولعله مبني على أن العادة لا تنتقل بمرة والمعتمد خلافه فتأمل . ( قوله وإلا استحاضة ) أي إن لم يدم ثلاثا وتقدمه طهر تام ، أو دام ثلاثا ولم يتقدمه طهر تام ، أو لم يدم ثلاثا ولا تقدمه طهر تام ح ( قوله ولو لم يدر حاله إلخ ) أي لا يدري أمستبين هو أم لا ؟ بأن أسقطت في المخرج واستمر بها الدم ، فإذا كان مثلا حيضها عشرة وطهرها عشرين ونفاسها أربعين ، فإن أسقطت من أول أيام حيضها تترك الصلاة عشرة بيقين ; لأنها إما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلي عشرين بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ثم تترك الصلاة عشرة بيقين ; لأنها إما نفساء أو حائض ، ثم تغتسل وتصلي عشرين بيقين لاستيفاء الأربعين ، ثم بعد ذلك دأبها حيضها عشرة وطهرها عشرون ، وإن أسقطت بعد أيام حيضها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين .

وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ، ويجب الاحتياط . ا هـ من البحر وغيره ، وتمام تفاريع المسألة في التتارخانية ، ونبه في البدائع على أن في كثير من نسخ الخلاصة غلطا في التصوير من النساخ ( قوله ولا عدد أيام حملها ) هذا زاده في النهر بقوله : وكان ينبغي أن يقال ولم تعلم عدد أيام حملها بانقطاع الحيض عنها ، أما لو لم تره مائة وعشرين يوما ثم أسقطته في المخرج كان مستبين الخلق . ا هـ ( قوله تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ) أي في الأيام التي لا تتيقن فيها بالطهر ، فيشمل ما يحتمل المرئي فيها أنه حيض أو نفاس كالعشرة الأولى من الأربعين والعشرة الأخيرة وما تتيقن أنه حيض فقط ، وقوله ثم تغتسل إلخ : أي في الأيام التي تتردد فيها بين النفاس والطهر أو تتيقن فيها بالطهر فقط ، فلله در هذا الشارح فقد أدى جميع ما قدمناه عن البحر وغيره مع زيادة ما في النهر وأن صلاتها صلاة المعذور بأوجز عبارة فافهم .




الخدمات العلمية