الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهي ضربان : شركة ملك ، وهي أن يملك متعدد ) اثنان فأكثر ( عينا ) أو حفظا كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ قهستاني ( أو دينا ) على ما هو الحق ; فلو دفع المديون لأحدهما فللآخر الرجوع بنصف - - [ ص: 300 ] ما أخذ فتح وسيجيء متنا في الصلح

التالي السابق


( قوله : وهي ضربان ) أي الشركة من حيث هي لا بقيد كونها شركة عقد ففيه شبه الاستخدام وإلا كان من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره ( قوله شركة ملك ) أي اختصاص فالإضافة بمعنى الباء كما في المغرب قهستاني ( قوله : أو حفظا ) دخوله في الملك المفسر بالاختصار ظاهر ، والمقصود بيان اشتراكهما في الحفظ وثبوت الحق لهما الواحد فقط ، ولا يلزم من ذكر مسألة في باب جريان جميع أحكام الباب فيها كالدين المشترك فإنه لا تجري فيه جميع أحكام العين فافهم ( قوله : هبه الريح ) حقه أن يقال هبت به الريح لما في القاموس : الهب والهبوب ثوران الريح ، وهبه هبا وهبة بالفتح وهبة بالكسر قطعه ا هـ فقد جعل المتعدي بمعنى القاطع وهو غير مراد هنا كما لا يخفى .

مطلب الحق أن الدين يملك ( قوله : على ما هو الحق ) قال في الفتح : إن بعضهم ذكر من شركة الأملاك الشركة في الدين ، فقيل مجاز لأن الدين شرعي لا يملك .

وقد يقال : بل يملك شرعا ، ولذا جاز هبته ممن عليه ، وقد يقال : إن الهبة مجاز عن الإسقاط ، ولذا لم تجز من غير من عليه ، والحق ما ذكروا من ملكه ، ولذا ملك ما عنه من العين على [ ص: 300 ] الاشتراك حتى لو دفع إلخ ا هـ وقوله ملك ما عنه إلخ أي لو صالح أحدهما عن نصيبه على عين كثوب مثلا ملكه مشتركا بينه وبين الآخر ، وتمامه في الصلح قبيل التخارج .




الخدمات العلمية