الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم ) إلا بول الخفاش وخرأه [ ص: 319 ] فطاهر ، وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى كما في التتارخانية وسيجيء آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره .

وفي الأشباه بول السنور في غير أواني الماء عفو وعليه الفتوى

التالي السابق


( قوله : لم يطعم ) بفتح الياء أي : لم يأكل فلا بد من غسله ، واكتفى الإمام الشافعي بالنضح في بول الصبي ط ، والجواب عما استدل به في المطولات . ( قوله : إلا بول الخفاش ) بوزن رمان : وهو الوطواط ; سمي به لصغر عينه وضعف بصره قاموس . وفي البدائع وغيره : بول [ ص: 319 ] الخفافيش وخرؤها ليس بنجس لتعذر صيانة الثوب والأواني عنها ; لأنها تبول من الهواء وهي فأرة طيارة فلهذا تبول . ا هـ . ومقتضاه أن سقوط النجاسة للضرورة ، وهو متجه على القول بأنه لا يؤكل ، كما عزاه في الذخيرة إلى بعض المواضع معللا بأن له نابا ومشى عليه في الخانية ، لكن نظر فيه في غاية البيان بأن ذا الناب إنما ينهى عنه إذا كان يصطاد بنابه أي : وهذا ليس كذلك . وفي المبتغى : قيل : يؤكل . وقيل : لا . ونقل العبادي من الشافعية عن محمد أنه حلال ، وعليه فلا إشكال في طهارة بوله وخرئه ، وتمامه في الحلية . أقول : وعليه يتمشى قول الشارح فطاهر وإلا كان الأولى أن يقول فمعفو عنه فافهم . مبحث في بول الفأرة وبعرها وبول الهرة

( قوله : وكذا بول الفأرة إلخ ) اعلم أنه ذكر في الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأها نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب . ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره يعفى عنه للضرورة . وفي الخلاصة : إذا بالت الهرة في الإناء أو على الثوب تنجس ، وكذا بول الفأرة ، وقال الفقيه أبو جعفر : ينجس الإناء دون الثوب . ا هـ . قال في الفتح : وهو حسن لعادة تخمير الأواني ، وبول الفأرة في رواية لا بأس به ، والمشايخ على أنه نجس لخفة الضرورة بخلاف خرئها ، فإن فيه ضرورة في الحنطة . ا هـ .

والحاصل أن ظاهر الرواية نجاسة الكل . لكن الضرورة متحققة في بول الهرة في غير المائعات كالثياب ، وكذا في خرء الفأرة في نحو الحنطة دون الثياب والمائعات . وأما بول الفأرة فالضرورة فيه غير متحققة إلا على تلك الرواية المارة التي ذكر الشارح أن عليها الفتوى ، لكن عبارة التتارخانية : بول الفأرة وخرؤها نجس ، وقيل بولها معفو عنه وعليه الفتوى . وفي الحجة الصحيح أنه نجس . ا هـ . ولفظ الفتوى وإن كان آكد من لفظ الصحيح إلا أن القول الثاني هنا تأيد بكونه ظاهر الرواية فافهم ، لكن تقدم في فصل البئر أن الأصح أنه لا ينجسه وقد يقال : إن الضرورة في البئر متحققة ، بخلاف الأواني ; لأنها تخمر كما مر فتدبر




الخدمات العلمية