الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 490 ] الخامسة - لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده فالقول للسارق ولا يمين عليه . قال أبو الليث في النوازل : وسئل أبو القاسم عن السارق إذا استهلك المسروق بعدما قطعت يده هل يضمن قال لا . ويستوي حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع ، قيل : له : فإن قال السارق قد هلك وقال صاحب المال : لم تستهلكه وهو قائم عندك هل يحلف ؟ قال : يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه . السادسة - إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه كما في الخانية وغيرها .

التالي السابق


( قوله : فالقول للسارق ولا يمين عليه ) الظاهر أن عدم اليمين إذا كانت الدعوى بعد القطع ، أما لو كانت قبله فعليه اليمين لأنه لا يسقط تقوم المسروق إلا بالقطع فيكون قبله مضمونا عليه وإن سقط الضمان بالقطع بعد تأمل ( قوله : ويستوي حكمه ) وهو عدم الضمان ( قوله : فيما استهلكه قبل القطع ) يعني ثم قطع بعد الاستهلاك ، أما لو استهلكه ولم يقطع بعد بقي مضمونا عليه لعدم ما يسقط تقومه ( قوله : فإن قال : السارق قد هلك إلخ ) هذا محل الاستدلال على المسألة وعبر بالهلاك مع أن الكلام في الاستهلاك لأنه لا فرق بينهما ولأنه لازم الاستهلاك ( قوله : ولا يمين عليه ) لأنه ينكر الرد كما ذكره في كتاب الهبة ط .




الخدمات العلمية