الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) فسد ( بيعه ) أي العرض ( بأم الولد والمكاتب والمدبر ) ( حتى لو تقابضا ملك المشتري ) للعرض ( العرض ) لما مر أنهم مال في الجملة

التالي السابق


( قوله ملك المشتري للعرض ) قيد به ; لأن المشتري لأم الولد وأخويها لا يملكهم بالقبض لبطلان بيعهم بقاء كما مر ( قوله لما مر أنهم مال في الجملة ) أي فيدخلون في العقد ولذا لا يبطل العقد فما ضم إلى واحد منهم وبيع معهم ، ولو كانوا كالحر لبطل كما في الدرر .




الخدمات العلمية