الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وشرطه ) أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة ( بيان جنس ) كبر أو تمر ( و ) بيان ( نوع ) كمسقي أو بعلي ( وصفة ) كجيد أو رديء ( وقدر ) ككذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط ( وأجل وأقله ) في السلم ( شهر ) به يفتى وفي الحاوي لا بأس بالسلم في نوع واحد على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر [ ص: 215 ] ( ويبطل ) الأجل ( بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ ) المسلم فيه ( من تركته حالا ) لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه بموته

التالي السابق


( قوله أي شروط صحته ) أشار إلى أن الإضافة في شرطه للجنس فيصدق على الواحد والأكثر ( قوله التي تذكر في العد ) أفاد أن له شروطا أخر سكت عنها المصنف ، لأنها لا يشترط ذكرها فيه بل وجودها نهر . وذلك كقبض رأس المال ونقده وعدم الخيار علتي الربا لكن ذكر المصنف من الشروط قبض رأس المال قبل الافتراق مع أنه ليس مما يشترط ذكره في العقد ( قوله سبعة ) أي إجمالا وإلا فالأربعة الأول منها تشترط في كل من رأس المال والمسلم فيه فهي ثمانية بالتفصيل بحر . وسيأتي وفيه عن المعراج إنما يشترط بيان النوع في رأس المال إذا كان في البلد نقود مختلفة وإلا فلا ، وفيه عن الخلاصة لا يشترط بيان النوع فيما لا نوع له ( قوله كبر أو تمر ) ومن قال كصعيدية أو بحرية فقد وهم وإنما هو من بيان النوع كما في البحر ( قوله كمسقي ) هو ما يسقى سيحا أي بالماء الجاري ( قوله أو بعلي ) هو ما سقته السماء قاموس ( قوله لا ينقبض ولا ينبسط ) كالصاع مثلا بخلاف الجراب والزنبيل ( قوله وأجل ) فإن أسلما حالا ، ثم أدخل الأجل قبل الافتراق وقبل استهلاك رأس المال جاز ا هـ ط عن الجوهرة .

( قوله في السلم ) احتراز عن خيار الشرط ولا حاجة إليه ( قوله به يفتى ) وقيل ثلاثة أيام [ ص: 215 ] وقيل أكثر من نصف يوم ، وقيل ينظر إلى العرف في تأجيل مثله والأول أي ما في المتن أصح وبه يفتى زيلعي وهو المعتمد بحر وهو المذهب نهر ( قوله ولذا شرط إلخ ) أي لكونه يؤخذ من تركته حالا اشترط إلخ . وحاصله بيان فائدة اشتراطهم عدم انقطاعه فيما بين العقد والمحل وذلك فيما لو مات المسلم إليه وقوله لتدوم إلخ علة لقوله اشترط وقوله بموته الباء للسببية متعلقة بتسليمه والموت في الحقيقة ليس سببا للتسليم بل للحلول الذي هو سبب التسليم فهو سبب السبب




الخدمات العلمية