الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كيل العين ) المشتراة ( ثم ) كيل ( الدين ) المسلم فيه وجعلهما ( في ظرف المشتري قبض بأمره ) لتبعية الدين للعين ( وعكسه ) وهو كيل الدين أولا ( لا ) يكون قبضا وخيراه بين نقض البيع والشركة .

التالي السابق


( قوله كيل العين ) مبتدأ وجعلهما معطوف عليه وقوله قبض خبره وصورة المسألة رجل أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى رب السلم من المسلم إليه كر حنطة بعينها ودفع رب السلم ظرفا إلى المسلم إليه ليجعل الكر المسلم فيه والكر المشترى في ذلك الظرف ، فإن بدأ بكيل العين المشترى في الظرف صار قابضا للعين ، لصحة الأمر فيه وللدين المسلم فيه لمصادفته ملكه كمن استقرض حنطة ، وأمر المقرض أن يزرعها في أرضه وإن بدأ بالدين لم يصر قابضا لشيء منهما ، أما الدين فلعدم صحة الأمر فيه ، وأما العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع ، وهذا الخلط غير مرضي به لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين وعندهما بالخيار إن شاء نقض البيع ، وإن شاء شاركه في المخلوط لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما درر




الخدمات العلمية