الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ) المشتري ( ما بقي بقسطه بلا خيار ) لأن التبعيض لا يضرها ( و ) هذا ( لو ) كان الاستحقاق ( بعد قبضها وإن قبل قبضها له الخيار ) لتفرق الصفقة ، وكذا الدينار والدرهم جوهرة

التالي السابق


( قوله : ولو باع قطعة نقرة ) بضم النون ، وهي كما في المغرب والقاموس : القطعة المذابة من الذهب أو الفضة ، وقبل الإذابة تسمى تبرا كما في المصباح ، ويقال نقرة فضة على الإضافة للبيان كما في المغرب . ( قوله : لأن التبعيض لا يضرها ) فلم يلزم عيب الشركة لإمكان أن يقطع حصته مثلا نهر . ( قوله : لتفرق الصفقة ) أي قبل تمامها ، بخلاف ما بعد القبض لتمامها بحر ، ويقال فيما إذا أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد ما قيل في مسألة الإناء السابقة أفاده الشرنبلالي . ( قوله : وكذا الدينار والدرهم ) أي نظير النقرة ; لأن الشركة في ذلك لا تعد عيبا كذا في الكرخي منح عن الجوهرة : أي لو استحق بعضه لا يخير ; لأنه ليس عيبا ، قال ط لإمكان صرفه واستيفاء كل حقه من بدله .




الخدمات العلمية