( إيجاب وقبول ) بالألفاظ الآتية ولم يجعل الثاني ركنا وركنها
كتاب الكفالة
التالي
السابق
( قوله : إيجاب وقبول ) فلا تتم بالكفيل وحده ما لم يقبل المكفول له أو أجنبي عنه في المجلس وركنها رملي . ( قوله : ولم يجعل الثاني ) أي ، وقوله الثاني : أي القبول وهو بالنصب على أنه مفعول يجعل ، وقوله : ركنا مفعوله الآخر أي فجعلها تتم بالإيجاب وحده في المال والنفس . أبو يوسف
واختلف على قوله ، فقيل تتوقف على إجازة الطالب ، فلو مات قبلها لا يؤاخذ الكفيل ، وقيل تنفذ وللطالب الرد كما في البحر وهو الأصح كما في المحيط أي الأصح من قوليه نهر .
وفي الدرر والبزازية : وبقول الثاني يفتى .
وفي أنفع الوسائل وغيره : الفتوى على قولهما ، وسيأتي تمامه عند قوله ولا تصح بلا قبول الطالب في مجلس العقد .
واختلف على قوله ، فقيل تتوقف على إجازة الطالب ، فلو مات قبلها لا يؤاخذ الكفيل ، وقيل تنفذ وللطالب الرد كما في البحر وهو الأصح كما في المحيط أي الأصح من قوليه نهر .
وفي الدرر والبزازية : وبقول الثاني يفتى .
وفي أنفع الوسائل وغيره : الفتوى على قولهما ، وسيأتي تمامه عند قوله ولا تصح بلا قبول الطالب في مجلس العقد .