الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فرع ]

وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه فالقول لمدعي الإسلام بحر ( قال المودع ) بالفتح ( هذا ) ابن مودع بالكسر ( الميت لا وارث له غيره دفعها إليه ) وجوبا كقوله هذا ابن دائني ، قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم يدفعها ( فإن أقر ) ثانيا ( بابن آخر له لم يفد ) إقراره ( إذا كذبه ) الابن ( الأول ) لأنه إقرار على الغير ، ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء زيلعي .

التالي السابق


( قوله لمدعي الإسلام ) فلو مات رجل وأبواه ذميان فقالا مات ابننا كافرا وقال ولده المسلمون مات مسلما فميراثه للولد دون الأبوين بحر عن الخزانة .

( قوله مودعي ) قال في البحر قيد بإقراره بالبنوة ، لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك . والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال ، ومراده بالابن من يرث بكل حال فالبنت والأب والأم كالابن . وكل من يرث بحال دون حال فهو كالأخ بحر .

( قوله زيلعي ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان .




الخدمات العلمية