الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ادعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم ) ( أمر بدفعه إليه ) عملا بإقراره ولا يصدق لو ادعى الإيفاء ( فإن حضر الغائب فصدقه ) في التوكيل ( فبها ) ونعمت ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ( ثانيا ) لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ( ورجع ) الغريم ( به على الوكيل إن باقيا في يده ولو حكما ) بأن استهلكه [ ص: 533 ] فإنه يضمن مثله خلاصة ( وإن ضاع لا ) عملا بتصديقه ( إلا إذا ) كان قد ( ضمنه عند الدفع ) بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه الوكيل ; لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة زيلعي وغيره ( أو ) ( قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ) فهو كما لو قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني أبرأتك من مهر بنتي ، فإن أخذته البنت ثانيا رجع الختن على الأب فكذا هذا بزازية ( وكذا ) يضمنه ( إذا لم يصدقه على الوكالة يعم ) صورتي السكوت والتكذيب ( ودفع له ذلك على زعمه ) الوكالة فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك ( فإن ) ( ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق ) الوكيل ( بحلفه وفي الوجوه ) المذكورة ( كلها ) الغريم ( ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب ) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استحلافه لم يقبل لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب ، نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل بحر ، ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائما ، ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة ، ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله عيني .

التالي السابق


( قوله عملا بإقراره ) أي في مال نفسه ; لأن الديون تقضى بأمثالها بخلاف إقراره بقبض الوديعة الآتي ; لأن فيها إبطال حق المالك في العين سائحاني ( قوله ولا يصدق إلخ ) سيأتي متنا في قوله ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله إلخ ( قوله لفساد الأداء ) ; لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر ، فقوله بإنكاره الباء للسببية ، وقوله مع يمينه يشير إلى أنه لا يصدق بمجرد الإنكار .

وفي البحر عن البزازية : ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه ، فإن نكل برئ ا هـ .

وفيه عنها أيضا : وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك ، وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق ، وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه ، وإن [ ص: 533 ] عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل ا هـ فإطلاق الشارح في محل التقييد تأمل ( قوله فإنه يضمن مثله ) الأولى بدله تأمل ( قوله قد ضمنه ) بتشديد الميم بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال بحر ( قوله أو قال ) أي مدعي الوكالة ( قوله فهذه ) أي الثلاثة .

وذكر في الهامش عن القول لمن من الوكالة في شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزمه ذلك ؟ أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه ، وإن كان تعويضا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة ا هـ ( قوله لم يقبل ) ولا يكون له حق الاسترداد .




الخدمات العلمية