الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أسقط ) الشفيع قبل ( الشفعة الشراء لم يصح ) لفقد شرطه وهو البيع . ( أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبرا على المشتري ) لضرر تفريق الصفقة ( ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به ) لا إعراضه ويقسم بين البقية ، بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه يستحقه فقط بطلت شفعته إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطه الزيلعي فليحفظ .

التالي السابق


( قوله لفقد شرطه وهو البيع ) أي وإن وجد السبب وهو اتصال ملك الشفيع بالمشرى لأنه لا يكون سببا إلا عند وجود الشرط كما في الطلاق المعلق منح ملخصا ( قوله لم يملك ذلك ) فيه إشارة إلى أن شفعته لم تبطل بذلك وفي المجمع ولا يجعل يعني أبا يوسف قوله أخذ نصفها تسليما ، وخالفه محمد . قال شارحه : وفي المحيط الأصح قول محمد ا هـ . ومثله في غرر الأفكار وشرحه . وفي الخانية قال للمشتري : سلم لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح لأن طلب تسليم النصف لا يكون تسليما ا هـ يعني إسقاطا للباقي ( قوله ولو جعل إلخ ) أي قبل القضاء أما بعده فلا يسقط حقه كما يعلم مما مر ( قوله بناء أنه ) أي على أنه ( قوله إذ شرط صحتها أن يطلب الكل ) لأنه يستحق الكل والقسمة للمزاحمة ، وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل منهما النصف بطلت ، ولو طلب أحدهما الكل والآخر النصف بطل حق من طلب النصف ، وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك وليس له أن يأخذ النصف زيلعي . أقول : والظاهر أن المراد بالطلب هنا طلب المواثبة والإشهاد ، وما قدمناه آنفا عن المجمع محمول على ما إذا طلب أخذ النصف بعدهما فلا منافاة فتأمل ، وسيأتي بعيد الحيل ما يؤيده فتأمل




الخدمات العلمية