الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح الجذع ) ذو ستة أشهر ( من الضأن ) [ ص: 322 ] إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد . ( و ) صح ( الثني ) فصاعدا من الثلاثة والثني ( هو ابن خمس من الإبل ، وحولين من البقر والجاموس ، وحول من الشاة ) والمعز والمتولد بين الأهلي ، والوحشي يتبع الأم قاله المصنف .

التالي السابق


( قوله وصح الجذع ) بفتحتين قهستاني ( قوله ذو ستة أشهر ) كذا في الهداية ، وفسره في شرح الملتقى شرعا بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر . قال القهستاني : وفسر الأكثر في المحيط بما دخل في الشهر الثامن . وفي الخزانة بما أتى عليه ستة أشهر وشيء . وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة ، وعنه ثمانية أو تسعة ، وما دونه حمل ا هـ .

قلت : واقتصر في الخانية على ما في الخزانة ، وقيد بقوله شرعا لأنه في اللغة ما تمت له سنة نهاية ( قوله من الضأن ) هو ما له ألية منح ، قيد به لأنه لا يجوز الجذع من المعز وغيره بلا خلاف كما في المبسوط قهستاني ، [ ص: 322 ] والجذع : من البقر ابن سنة ، ومن الإبل ابن أربع بدائع ( قوله إن كان إلخ ) فلو صغير الجثة لا يجوز إلا أن يتم له سنة ويطعن في الثانية أتقاني ( قوله من الثلاثة ) أي الآتية ، وهي الإبل والبقر بنوعيه والشاة بنوعيه ( قوله والثني هو ابن خمس إلخ ) ذكر سن الثني والجذع في المنح منظوما في أربع أبيات لبعضهم ، وقد نظمتها في بيتين فقلت : ذو الحول من غنم والخمس من إبل واثنين من بقر ذا بالثني دعي والحول من بقر والنصف من غنم
وأربع من بعير سم بالجذع وفي البدائع : تقدير هذه الأسنان بما ذكر لمنع النقصان لا الزيادة ، فلو ضحى بسن أقل لا يجوز ، وبأكبر يجوز وهو أفضل . ولا تجوز بحمل وجدي وعجول وفصيل لأن الشرع إنما ورد بالأسنان المذكورة ( قوله والجاموس ) نوع من البقر ، وكذا المعز نوع من الغنم بدليل ضمها في الزكاة بدائع ( قوله قاله المصنف ) تبعا للهداية وغيرها .

قال في البدائع : فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولدا يضحي به دون العكس لأنه ينفصل عن الأم وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام ، ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الأم في الرق والحرية




الخدمات العلمية