الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ) ( اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع ) كما مر ( فعليه إقامة غيرها مقامها إن ) كان ( غنيا ، وإن ) كان ( فقيرا أجزأه ذلك ) وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه بخلاف الغني ، ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها لا الفقير

التالي السابق


( قوله كما مر ) أي كالموانع التي مرت ط ( قوله وإن فقيرا أجزأه ذلك ) لأنها إنما تعينت بالشراء في حقه ، حتى لو أوجب أضحية على نفسه بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب لوجوب الكاملة عليه كالموسر زيلعي

( قوله وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء ) أي وبقي العيب ، فإن زال أجزأت الغني أيضا . قال في الخانية : ولوكانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز ( قوله ولا يضر تعيبها من اضطرابها إلخ ) وكذا لو تعيبت في هذه الحالة وانفلتت ثم أخذت من فورها ، وكذا به فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات الذبح زيلعي ( قوله فعلى الغني غيرها لا الفقير ) أي ولو كانت الميتة منذورة بعينها لما في البدائع أن المنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر ، غير أنه إن كان موسرا تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر ، [ ص: 326 ] ولو معسرا لا شيء عليه أصلا هـ




الخدمات العلمية