الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره تحريما ( اللعب بالنرد و ) كذا ( الشطرنج ) بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا نادرا وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال : ولا بأس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع .

التالي السابق


( قوله بالنرد ) هو اسم معرب ويقال له النردشير بفتح الدال وكسر الشين والشير اسم ملك وضع له النرد كما في المهمات ، وفي زين العرب قيل : إن الشير معناه الحلو ، وفيه نظر قالوا هو من موضوعات سابور بن أردشير ثاني ملوك الساسانية وهو حرام مسقط للعدالة بالإجماع قهستاني ( قوله والشطرنج ) معرب شدرنج ، وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي ، وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا ، وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين كما في الكافي قهستاني ( قوله في رواية إلخ ) قال الشرنبلالي في شرحه وأنت خبير بأن المذهب منع اللعب به كغيره ( قوله قاضي الشرق والغرب ) هو الإمام الثاني أبو يوسف لأن ولايته شملت المشارق والمغارب ، لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد شرنبلالية ( قوله وهذا إلخ ) وكذا إذا لم يكثر الخلف [ ص: 395 ] عليه وبدون هذه المعاني لا تسقط عدالته للاختلاف في حرمته عبد البر عن أدب القاضي .

[ فرع ]

اللعب بالأربعة عشر حرام وهو قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها ا هـ منح :

قلت : الظاهر أنها المسماة الآن بالمنقلة لكنها تحفر سطرين ، كل سطر سبع حفر




الخدمات العلمية