الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( رجل تعلم علم الصلاة أو نحوه ليعلم الناس وآخر ليعمل به فالأول أفضل ) لأنه متعد وروي " { مذاكرة العلم [ ص: 408 ] ساعة خير من إحياء ليلة } " وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه لو ملتحيا وتمامه في الدرر ( وإذا كان الرجل يصوم ويصلي ويضر الناس بيده ولسانه فذكره بما فيه ليس بغيبة حتى لو أخبر السلطان بذلك ليزجره لا إثم عليه ) وقالوا إن علم أن أباه يقدر على منعه أعلمه ولو بكتابة وإلا لا كي لا تقع العداوة وتمامه في الدرر .

التالي السابق


( قوله وروي إلخ ) وروى البيهقي عن ابن عمر " { ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين } " .

وفي البزازية : طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر وكذا الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية ، لأنه أعم نفعا ، لكن بشرط أن لا يدخل النقصان في فرائضه ، وصحة النية أن يقصد بها وجه الله [ ص: 408 ] تعالى لا طلب المال والجاه ولو أراد الخروج من الجهل ومنفعة الخلق وإحياء العلم فقيل تصح نيته أيضا ، تعلم بعض القرآن ووجد فراغا فالأفضل الاشتغال بالفقه ، لأن حفظ القرآن فرض كفاية ، وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين قال في الخزانة وجميع الفقه لا بد منه قال في المناقب : عمل محمد بن الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال والحرام لا بد للناس من حفظها وانظر ما قدمناه في مقدمة الكتاب .

( قوله وله الخروج إلخ ) أي إن لم يخف على والديه الضيعة بأن كانا موسرين ، ولم تكن نفقتهما عليه . وفي الخانية : ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس ، وإلا فلا يسعه الخروج ، فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج ، ولو الغالب السلامة يخرج . وفي بعض الروايات لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنهما ولو أذن أحدهما فقط لا ينبغي له الخروج ، لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية ، فإن لم يكن له أبوان وله جدان وجدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم دون الآخرين لا بأس بالخروج لقيامهما مقام الأبوين ، ولو أذن الأبوان لا يلتفت إلى غيرهما هذا في سفر الجهاد ، فلو في سفر تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذ ليس فيه إبطال حقهما إلا إذا كان الطريق مخوفا كالبحر فلا يخرج إلا بإذنهما وإن استغنيا عن خدمته ولو خرج المتعلم وضيع عياله يراعى حق العيال ا هـ ( قوله لو ملتحيا ) أفاد أن المراد بالأمرد في كلام الدرر الآتي خلاف الملتحي إذ لو كان معذورا يخشى عليه الفتنة فإن بعض الفسقة يقدمه على الأمرد ( قوله وتمامه في الدرر ) قال فيها وإن كان أمرد فلأبيه أن يمنعه ومرادهم بالعلم العلم الشرعي ، وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثاله لما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لأن يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاه بعلم الكلام فإذا كان حال الكلام المتداول بينهم في زمانهم هكذا ، فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيان الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم المزخرفة ا هـ ( قوله فذكره بما فيه ليس بغيبة ) أي ليحذره الناس ولا يغتروا بصومه وصلاته فقد أخرج الطبراني والبيهقي والترمذي " { أتورعون في الغيبة عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس } " ( قوله ولو بكتابة ) أي إلى الأب ومثله السلطان ، وله أن يعتمد عليها حيث كان المكاتب معروفا بالعدالة كما في كفاية النهر بحثا .

وفيه للقاضي تعزير المتهم وإن لم يثبت عليه ، فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى ا هـ ومر في التعزير ( قوله وتمامه في الدرر ) أي من الخانية ونص عبارة الخانية وكذلك فيما بين الزوجين وبين السلطان والرعية والحشم إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم أنهم يمتنعون ( قوله لا إثم عليه ) الأولى حذفه أو زيادة ولو العطف قبل قوله : لا يكون غيبة ليرتبط المتن مع الشرح




الخدمات العلمية