الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويجز شاربه ( و ق ) وعلى الأصح : ويقلم أظفاره ، وهو قول له أيضا ويأخذ شعر إبطه في المنصوص ( و ق ) وعنه : وعانته ، قيل فيها : بنورة ، لتحريم النظر .

                                                                                                          وفي الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد ، وقيل : بحلق أو قص ( م 8 ) وعنه : في الكل إن فحش .

                                                                                                          وقال أبو المعالي : ويأخذ ما بين [ ص: 207 ] فخذيه ، ويجعل ذلك معه ، كعضو ساقط ، ويعاد غسله ، نص عليه ; لأنه جزء منه ، كعضو ، والمراد يستحب . ويبقى عظم نجس جبر به مع المثلة وقيل : لا ، وقيل عكسه . وفي الفصول : إن اتخذ أذنا بدل أذنه وسقطت حين غسله دفنت منفردة ، وإن كانت قد بانت منه ثم ألصقت ثم بانت أعيدت إليه ، ويزال اللصوق للغسل الواجب ، وإن سقط منه شيء بقيت ومسح عليها ، ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببرده ; لأن بقاءه إتلاف لغير غرض صحيح ، قال أحمد تربط أسنانه بذهب إن خيف سقوطها ، وقيل : لا يجوز ، كما لو سقطت لم تربط فيه ، في الأصح ، ويؤخذ إن لم تسقط ، ويحرم ختنه [ ( و ) ] وكذا حلق رأسه ، وظاهر كلام جماعة : يكره ، وهو أظهر . نقل المروذي : لا يقص ، وقيل : يحلق ، [ ص: 208 ] وجزم به في التبصرة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله ويأخذ شعر إبطه في المنصوص ، وعنه : وعانته ، قيل فيها : [ ص: 207 ] بنورة ، لتحريم النظر .

                                                                                                          وفي الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد ، وقيل : بحلق أو قص ، انتهى . وظاهر المغني والشرح والزركشي إطلاق الخلاف ، أحدهما يكون أخذها بنورة ، اختاره القاضي ( قلت ) : وهو أولى إن تيسر ، والقول الثاني يكون بحلق أو قص ، قدمه ابن رزين والمصنف في حواشيه .

                                                                                                          وقال : نص عليه ( قلت ) : نص عليه في رواية حنبل ، وقيل : يزال بأحدهما ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم ، قال في الخلاصة والتلخيص : ويزال شعر عانته ، وأطلق .

                                                                                                          وقال ابن تميم ، ويزال شعر عانته بالنورة أو بالحلق ، قال في الرعاية الصغرى والحاويين : وينور أو يحلق إبطاه وعانته ، فظاهر كلام هؤلاء أنه لا مزية لأحدهما على الآخر ، فهو قول ثالث .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى : وفي جواز أخذ شعر عانته بالحلق أو بالنورة وجهان ، وقيل : بل بالنورة فقط .




                                                                                                          الخدمات العلمية