الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي جواز تحلية [ ص: 478 ] المرأة بدراهم أو دنانير معراة أو في مرسلة وجهان ، فإن جاز سقطت الزكاة وإلا فلا ( م 3 ) .

                                                                                                          [ ص: 478 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 478 ] مسألة 3 ) قوله : وفي جواز تحلية المرأة بدراهم أو دنانير معراة أو في مرسلة وجهان ، فإن جاز سقطت الزكاة ، وإلا فلا ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وغيرهم ( قلت ) : ذكر المصنف وغيره في جامع الأيمان : إذا حلف لا يلبس حليا فلبس دراهم أو دنانير مرسلة ، في حنثه وجهان ، جزم في الوجيز ومنتخب الآدمي بعدم الحنث ، وصححه في التصحيح ، وجزم في المنور بحنثه ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

                                                                                                          وقال في الإرشاد : لو لبس ذهبا أو لؤلؤا وحده حنث ، انتهى . وظاهر كلام الأصحاب هناك الجواز ، ثم اختلفوا : هل يسمى حليا عرفا وعادة أم لا ؟ والصواب في ذلك أن يرجع إلى العرف والعادة ، فإن كان ثم عادة وعرف بلبس ذلك لبسا معتادا جاز ، ولا زكاة فيه ، وقد جرت عادة كثير من النساء بالتحلي بذلك ، فهو من جملة الحلي لهن بلا شك ، ومن لا عادة له بذلك ولا عرف فعليه الزكاة ، والذي يظهر لي أن عدم جواز التحلية للنساء بذلك ضعيف جدا ، وما المانع من الجواز ؟ والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية