الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 489 ] باب حكم الركاز

                                                                                                          في الركاز وهو الكنز الخمس ( و ) ولو كان غير نقد ( م ش ) في الحال ( و ) ولو قل ( ش ) ويتوجه فيه تخريج على أنه زكاة ، فلا يعتبر فيه حول ولا نصاب ، ولا كونه ثمنا وقال القاضي في موضع : يتعين أن يخرج منه ، فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل إخراج خمسه ، وهل هو زكاة يخرج لأهل الزكاة ؟ ( و ش ) لقول علي وكالمعدن أو [ فيء ] يصرف لأهل الفيء ؟ ( و هـ م ) لفعل عمر ، ولأنه مال مخموس كخمس الغنيمة ; فيه روايتان ( م 1 ) ولا يختص بمصرف خمس الغنيمة بل الفيء المطلق [ ص: 490 ] للمصالح [ ( هـ ) ] فإن قلنا هو زكاة لم تجب على من ليس من أهلها ( و ش )

                                                                                                          [ ص: 489 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 489 ] باب حكم الركاز

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وهل هي زكاة تخرج لأهل الزكاة أو فيء يصرف لأهل الفيء ؟ فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الإيضاح والمذهب والمستوعب والتلخيص والزركشي وغيرهم ، إحداهما هو زكاة ، جزم به الخرقي وصاحب المنور وغيرهما ، وقدمه في مسبوك الذهب والبلغة والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم ، والرواية الثانية هو فيء ، وهو الصحيح ، اختاره ابن أبي موسى ، والقاضي في التعليق ، والجامع وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح ، وابن منجى في شرحه ، وقال : هذا المذهب ، وصححه المجد في شرحه ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والآدمي في منتخبه ، وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي والمقنع والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، وقال في الإفادات : لأهل الزكاة أو الفيء .




                                                                                                          الخدمات العلمية