الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويجزئ أقط ، نقله الجماعة ، وهو الأصح للشافعية ، وعنه : [ ص: 536 ] يجزئ لمن يقتاته ، اختاره الخرقي ( و م ش ) وعنه : لا يجزئ اختاره أبو بكر ( و ق ) فعلى الأول في اللبن غير المخيض والجبن أوجه ، الثالث يجزئ اللبن لا الجبن ، قال بعضهم : وهو ظاهر كلامه ، والذي وجدته عنه يروى عن الحسن : صاع لبن ; لأن الأقط ربما ضاق ، فلم يتعرض للجبن ، والرابع يجزئ ذلك عند عدم الأقط ، ويحتمل أن يجزئ الجبن ، لا اللبن ( م 14 ) ولا يجزئ غير الأصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلها ، كالدبس [ ص: 537 ] و ) والمصل ( و ) وكذا الخبز ، نص عليه [ ( و ) ] وقال : أكرهه ، وعند ابن عقيل : يجزئ ، وقاله الشافعية إن جاز الأقط ، و إلا القيمة ، نص عليه ، وعنه رواية مخرجة ( و هـ ) : وقيل يجزئ كل مكيل مطعوم ، قال بعضهم : وقد أومئ إليه ، لقوله عليه السلام { صاعا من طعام } وقوت بلده وغيره سواء في المنع ، واختار شيخنا : يجزئ قوت بلده ، مثل الأرز وغيره ، وذكره رواية ، وأنه قول أكثر العلماء ، واحتج بقوله تعالى { من أوسط ما تطعمون أهليكم } وجزم به ابن رزين ، وقاله ( م ش ) في كل حب يجب فيه العشر .

                                                                                                          [ ص: 536 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 536 ] ( مسألة 14 ) قوله : ويجزئ أقط ، نقله الجماعة فعليه في اللبن غير المخيض والجبن أوجه ، الثالث يجزئ اللبن لا الجبن ، قال بعضهم : وهو ظاهر كلامه والرابع يجزئ ذلك عند عدم الأقط ، ويحتمل أن يجزئ الجبن لا اللبن ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى وابن تميم ، وأطلق الثلاثة الأول في الرعاية الصغرى الحاويين والفائق وغيرهم ، وأطلق الأولان في الزركشي ، قال ابن تميم وابن حمدان : ظاهر كلام الإمام أحمد : أجزأ اللبن لا الجبن ، أحدهما لا يجزئ ذلك مطلقا ، اختاره ابن أبي موسى ، قاله في المستوعب ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، قاله الشيخ في المغني ( قلت ) : وهو الصحيح ، واختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني يجزئ مطلقا ، والوجه الثالث يجزئ اللبن لا الجبن .

                                                                                                          قال ابن تميم وابن حمدان : ظاهر كلام الإمام أحمد : أجزأ إخراج اللبن دون الجبن كما تقدم ، وهما المراد بقول المصنف " قال بعضهم : وهو ظاهر كلامه . والوجه الرابع يجزئ ذلك عند عدم الأقط " وهو قوي ، قال في المذهب ومسبوك الذهب : إذا قلنا يجوز إخراج الأقط مطلقا ، فإذا عدمه أخرج عنه اللبن ، قال القاضي : إذا عدم الأقط وقلنا له إخراجه جاز له إخراج اللبن ، قال ابن عقيل في الفصول : إذا [ ص: 537 ] لم يجد الأقط على الرواية التي تقول يجزئ وأخرج عنه اللبن أجزأه ، لأن الأقط من اللبن ، لأنه مجمد مجفف بالمصل ، وجزم به ابن رزين في شرحه ، وقال : أنه أكمل ، وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ، ورد الشيخ في المغني والشارح قول القاضي ومن تبعه ، فقالا : وما ذكره القاضي لا يصح ; لأنه لو كان أكمل من الأقط لجاز إخراجه مع وجوده ، ولأن الأقط أكمل من اللبن من وجه ، لأنه أبلغ حالة الإدخار ، لكن يكون حكم اللبن والجبن حكم اللحم يجزئ إخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها ، على قول ابن حامد ومن وافقه ، القول الخامس إجزاء إخراج الجبن لا اللبن ، وهو احتمال ذكره ابن تميم وابن حمدان وتبعهما المصنف ( قلت ) : وهو أقوى من عكسه ، وأقرب إلى الأقط من اللبن .




                                                                                                          الخدمات العلمية