الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويأتي هل إخراج فطرته أفضل أم دفعها إلى الإمام ؟ ومن أعطاها فقيرا فردها إليه عن نفسه ، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى إنسان فطرته ، جاز عند القاضي .

                                                                                                          وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا ، كشرائها ( م 17 ) وسبقت في الزكاة ، قال أحمد : ورواية الفضل بن زياد : [ ص: 541 ] ما أحسن ما كان عطاء يفعل ، يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات ، وهذا تبرع .

                                                                                                          [ ص: 540 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 540 ] ( مسألة 17 ) قوله : ومن أعطى فقيرا فردها إليه عن نفسه ، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعاد إلى إنسان فطرته ، جاز عند القاضي .

                                                                                                          وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا ، كشرائها ، انتهى . الصحيح قول القاضي ، قال في التلخيص : من رد الفقير إليه فطرته جاز في أصح الوجهين ، وقدمه في الفائق ( قلت ) : وهو الصواب إن لم يكن حيلة ، وصحح المجد في شرحه مع تقديمه له جواز إعطاء الإمام الفقير زكاته التي دفعها إليه ، وجزم به في التلخيص والبلغة ، ذكروه في باب زكاة الركاز ، وتقدم

                                                                                                          [ ص: 541 ] الكلام على هذه هناك على كلام المصنف أيضا ، ويأتي أيضا هذا قبيل باب صدقة التطوع ، ففي كلام المصنف بعض تكرار ، وأطلق الخلاف في هاتين المسألتين في الرعايتين والحاويين ، وأطلقهما في الأخيرة في الفائق أيضا ، قال في الرعايتين : الخلاف في الإجزاء ، وقيل في التحريم ، انتهى . فهذه سبع عشرة مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها .




                                                                                                          الخدمات العلمية