الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يجزئ نقد عن آخر [ ( و م ) ] أم لا ؟ فيه الروايتان ، وقدم بعضهم أنه لا يجزئ مطلقا ، وعن ابن حامد : أنه يخرج ما فيه حظ للفقراء ( م 9 ) وإن أجزأ ففي فلوس عنه [ ص: 564 ] وجهان ( م 10 ) وعنه يجزئ عما يضم إليه ، وعنه : تجزئ القيمة ، وهي [ ص: 565 ] الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا وزبيبا من الساعي قبل جذاذه ( و م ش ) والأشهر أنه لا يصح شراؤه ، فلا تجزئ القيمة حينئذ .

                                                                                                          [ ص: 563 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 563 ] ( مسألة 9 ) قوله : وهل يجزئ نقد عن آخر ؟ فيه الروايتان ، وقدم بعضهم أنه لا يجزئ مطلقا ، وعن ابن حامد ما فيه حظ للفقراء ، انتهى . الظاهر أنه أراد بالروايتين اللتين ذكرهما قبل ذلك في جواز إخراج القيمة ، فإن كان أراد ذلك فقد قدم أنه لا يجزئ إخراجها ، فلا يجزئ إخراج نقد عن آخر ، على الصحيح ، بناء على هذا ، ويحتمل أنه أراد روايتي تكميل أحدهما من الآخر اللتين ذكرهما في [ ص: 564 ] باب زكاة الذهب والفضة ، وهو الصواب ، إذا علمت ذلك فالمصنف قد أطلق الخلاف هناك في التكميل ، وذكرنا الصحيح من الروايتين ، وقد أطلق الخلاف في هذه المسألة أعني إجزاء إخراج نقد عن آخر صاحب الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهما ، إحداهما يجوز ويجزئ ، وهو الصحيح ، قال في الفائق : ويجوز في أصح الروايتين ، قال الشيخ في المغني : وهي أصح ، ونصرها الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل ، والشارح وصححها في التصحيح والحاوي الكبير ، وجزم بها في الإفادات ، وقدمها ابن تميم وغيره .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو الصواب ، والرواية الثانية لا يجزئه ، جزم به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين ، قال ابن منجى في شرحه : وهي أصح ، واختارها أبو بكر ، كما اختار عدم الضم ، ووافقه أبو الخطاب وصاحب الخلاصة هنا ، وخالفاه في الضم ، فاختارا جوازه ، وصحح الشيخ والشارح جواز الإخراج ، ولم يصححا شيئا في الضم ، وصحح في الفائق عدم الضم ، وصحح إخراج أحدهما عن الآخر ، كما تقدم عنه ، قال ابن تميم : وعنه : لا يجوز ، واختلف أصحابنا في ذلك ، فمنهم من بناه على الضم ، ومنهم من أطلق ، انتهى ( قلت ) : بناهما على الضم في المستوعب والكافي ، قال في الحاويين : وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر إذا قلنا بالضم ؟ على وجهين .

                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : وإن أجزأ ففي الفلوس عنه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما المجد في شرحه ، وابن تميم وصاحب الفائق والحاويين والرعايتين .

                                                                                                          وقال : قلت : إن جعلت ثمنا جاز ، وإلا فلا ، وقد قدم هنا أنها أثمان .

                                                                                                          وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء إخراج أحد النقدين عن الآخر : إما مطلقا أو إذا قلنا بالضم وعليهما يخرج إجزاء الفلوس .

                                                                                                          وقال في الرعايتين : وعنه : يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب مع الضم ، وقيل : وعدمه مطلقا ، وفي إجزاء الفلوس عنها مع الإخراج المذكور وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الإجزاء ، والصواب الإجزاء إذا كانت نافعة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية