الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة وفي صلاة الخوف ، وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ( و م ) ؟ ذكر الخلال روايتين . ويعايى بها .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل حنبل : إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال ( م 7 )

                                                                                                          [ ص: 28 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 28 ] ( مسألة 7 ) قوله : وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ؟ ذكر الخلال روايتين .

                                                                                                          وقال ابن عقيل إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهو بالقرب أفطروا عند القول ، انتهى . قال المجد في شرحه : قال القاضي : في ذلك روايتان ، ذكرهما الخلال في كتاب التيسير ، نقلت ذلك من خط القاضي على ظهر الجزء العشرين من تعاليقه من المسائل الجارية في النظر ، والخط مقلوب ، انتهى ، إحداهما يجوز الفطر والحالة هذه ، وقد اختار الشيخ تقي الدين الفطر ، للتقوي على الجهاد وفعله وأمر به لما نازل العدو دمشق ، وقدمه في الفائق .

                                                                                                          وقال : نص عليه في رواية حنبل من الشافي ، وهو الصواب ، والله أعلم ، والرواية الثانية لا يجوز ( قلت ) : وهو ظاهر كلام الأصحاب .




                                                                                                          الخدمات العلمية