الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويتصدق بوزنه فضة .

                                                                                                          وفي الروضة : ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة وكيدة ، وإن فعله فحسن .

                                                                                                          والعقيقة هي السنة [ نص على ذلك ] فإن فات ففي أربعة عشر ، ثم إحدى وعشرين .

                                                                                                          نقله صالح ، ثم في اعتبار الأسابيع وجهان ( م 11 ) . [ ص: 564 ] وعنه : يختص بالصغر ولا يعق غير الأب ، نص عليه .

                                                                                                          وفي المستوعب والرعاية الروضة : يعق عن نفسه ، ولا يجزئ إلا بدنة ( م ) أو بقرة كاملة ( م ) نص عليه ، قال في النهاية : وأفضله شاة ، ويتوجه مثله في أضحية .

                                                                                                          [ ص: 563 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 563 ] ( مسألة 11 ) قوله في العقيقة : ثم اعتبار الأسابيع وجهان ، انتهى .

                                                                                                          يعني بعد الحادي والعشرين ، أطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي وتجريد العناية وغيرهم . [ ص: 564 ] أحدهما لا يعتبر ذلك ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، قال في الرعاية الكبرى : فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده ، قال في الكافي ، فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده ; لأنه قد تحقق سببها ، انتهى . قال ابن رزين : وهو أصح ، كالأضحية ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يستحب اعتبار الأسابيع أيضا بعد الحادي والعشرين فيكون بعد الحادي والعشرين في الثامن والعشرين ، فإن فات ففي الخامس والثلاثين ، وعلى هذا فقس . قال ابن أبي المجد في مصنفه : فإن فات ففي إحدى وعشرين ، ويقضي في كل أسبوع بعده دون غيره ، في الأشهر .




                                                                                                          الخدمات العلمية