الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل إذن وجهان ( م 10 )

                                                                                                          [ ص: 273 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 273 ] ( مسألة 10 ) قوله في الملفقة : ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل إذا وجهان انتهى ، وكذا قال المجد في شرحه ، وشرح ابن عبيدان ، ومجمع البحرين والحاويين ، أحدهما يجب كما في اليوم الثاني ، والثالث ، وكما لو كانت أيام الدم ، وأيام النقاء صحاحا ، قلت : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح ، ومختصر ابن تميم ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين وغيرهم ، قال الشارح : فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دما ، ونصفا طهرا ، أو ساعة ، وساعة ، فقال أصحابنا هو كالأيام ، يضم الدم إلى الدم ، فيكون حيضا وما بينهما طهر ، إذا بلغ المجموع أقل الحيض ، وفيه وجه آخر ، لا يكون الدم حيضا إلا أن يتقدمه دم صحيح متصل ، انتهى ، والوجه الثاني لا يجب حتى يمضي من الدم ما يكون مجموعه حيضا ، إذ بذلك يتيقن وجوبه ، وقبله يحتمل دوام الانقطاع ، قال في الرعاية الكبرى ، وهو أولى .

                                                                                                          ( تنبيه ) قوله في المستحاضة : وقيل من الأسود ، لأنه أشبه بدم الحيض ، ففي التكرار الوجهان ، يعني المذكورين في التمييز ، هل يشترط التكرار أم لا ؟ وهو قد صحح عدم الاشتراط .




                                                                                                          الخدمات العلمية