الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بيع وإجارة ، وإن كان حيلة فذكر القاضي في [ ص: 416 ] إبطال الحيل جوازه ، والمذهب لا . ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وإن جمعهما في عقد فتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة .

                                                                                                          وقال شيخنا : سواء صحت أو لا ، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض ، ولا تجوز إجارة أرض وشجر فيها ، قال أحمد : أخاف أنه استأجر شجرا لم يثمر ، وذكر أبو عبيد تحريمه ( ع ) وجوزه ابن عقيل تبعا ولو كان الشجر أكثر ، لأن عمر رضي الله عنه ضمن حديقة أسيد بن حضير لما مات ثلاث سنين لوفاء دينه . رواه حرب وغيره ، ولأنه وضع الخراج على أرض [ الخراج ] ، وهو أجرة ، وقاله مالك بقدر الثلث ، [ ص: 417 ] وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع [ وإن ما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر بالعوض ] بخلاف بيع السنين ، فإن تلفت الثمرة فلا أجرة ، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش ، لعدم المنفعة المقصودة بالعقد ، وهو كجائحة [ واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه ] قال شيخنا : والسياج على المالك ، ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط ، قال : وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال ، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه ، وعلى العقار على ربه ما لم يشرطه على مستأجر ، وإن وضع مطلقا فالعادة ، ومتى فسد العقد فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة ، وكذا العشر ، وإن صحت لزم المقطع عشر نصيبه ، ومن قال العشر كله على الفلاح فخلاف الإجماع قاله شيخنا ، وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفر .

                                                                                                          وقال شيخنا : الحق ظاهر ، فيأخذه ، وقيل : إن شرط لأحدهما الثمرة ففي الأجرة وجهان ، وحكم بذرين منهما كمالي عنان .

                                                                                                          [ ص: 416 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 416 ] مسألة 12 ) قوله : وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بين بيع وإجارة ، وإن كان حيلة فذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه ، والمذهب لا ، ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما ؟ فيه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) تفسد المساقاة وحدها ، قدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يفسدان ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح ، إذا فعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها فلا يصح ، سواء جمعا بين العقدين أو عقدا أحدهما قبل الآخر ، وهو الصواب




                                                                                                          الخدمات العلمية