الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويتنصف المهر قبل تقرره بكل فرقة من أجنبي أو منه ، كخلعه وتعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها فيه ، ويسقط بفسخه لعيب أو شرط أو حرمة جمع ، وبكل فرقة منها مطلقا ، وعنه : يتنصف بفسخها لشرط ، فيتوجه في فسخها لعيبه ، وفي فرقة منهما أو منها ومن أجنبي كلعانهما ; وتخييرها بسؤالها وشرائها [ ص: 274 ] له روايتان ( م 15 - 17 ) وخرج القاضي إن لاعنها في مرضه فمنه .

                                                                                                          [ ص: 274 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 274 ] مسألة 15 - 17 ) قوله : وفي فرقة منهما أو منها ومن أجنبي كلعانها

                                                                                                          وتخييرها بسؤالها وشرائها له روايتان انتهى . ذكر مسائل .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 15 ) إذا تلاعنا فهل يسقط المهر كاملا أو نصفه ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وتجريد العناية وغيرهم ، قال في المقنع : وفرقة اللعان تخرج على روايتين انتهى . أحدهما : يسقط المهر كله ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم ، واختاره أبو بكر وغيره . والرواية الثانية : يتنصف بها المهر ، وهو قوي .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 16 ) تخييرها بسؤالها ، كما لو جعل لها الخيار في الطلاق ، بأن قال لها اختاري فاختارت الطلاق ، فهل يسقط المهر كله أو يتنصف ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا مهر ، وهو الصحيح نص عليه ، قال في القواعد الفقهية : المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا مهر لها انتهى .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يتنصف .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 17 ) إذا اشترت زوجها انفسخ نكاحها ، وهل يسقط المهر كله أو نصفه ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والرعايتين ، والحاوي الصغير في موضع ، وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يتنصف به المهر ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر [ ص: 275 ] وجزم به في الوجيز وغيره ، وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة في أحكام زواج العبد ، وقدمه في الرعايتين هناك ، قال في القواعد : هذا أشهر الوجهين ، وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه انتهى .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يسقط المهر كله ، وهو قوي .




                                                                                                          الخدمات العلمية