الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويجوز في حيض ، وكذا عتق في بيع فاسد ، في ظاهر كلامه وتعليله ، وهو قياس المذهب ، وإن سلم فلإسقاطه حق البائع ، ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة ، فإنه كمسألتنا [ ص: 370 ] على إحدى الروايتين ، قاله في عيون المسائل ، وعنه : يقع في باطل إجماعا ، اختاره أبو بكر ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته ، وفيه احتمال .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية