الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وكل امرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر ، حتى صغيرة دبت فرضعت من نائمة ، وبعد الدخول يلزم الزوج المسمى . وذكر القاضي نصفه ، وإن أفسده غيرها لزمه نصفه قبله ، وكله بعده ، ويرجع على المفسد قبله ، فإن تعدد وزع على الرضعات المحرمة ، وكذا بعده ، نص عليه ، واختار في المغني والمحرر : لا يرجع ، واعتبر ابن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه ، وقاس في الواضح نائمة على مكرهة ، ولها الأخذ من المفسد ، نص عليه .

                                                                                                          وقال شيخنا : متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا أو بيمينه لا تفعل شيئا ففعلته فله مهره ، وذكره رواية ، كالمفقود ، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها ، وضمنته بسبب هو إفسادها ، واحتج بالمحتاجة التي تسببت إلى الفرقة .

                                                                                                          قال : والملاعنة لم تفسد النكاح ويمكن توبتها وتبقى معه ، مع أن جواز عضل الزانية يدل أن له حقا في مهرها إذا أفسدت نكاحه :

                                                                                                          وقال في رجوعه بالمهر على الغار في نكاح فاسد ومعيبة ومدلسة : وإذا أفسده عليه ونحوه روايتان ، بناء على أن خروج البضع متقوم ، وصححه ، وأن أكثر نصوصه تدل عليه .

                                                                                                          واحتج بالآية أن لزوج المسلمة [ ص: 575 ] إذا ارتدت المهر ، وللمعاهد الذي شرط رد المرأة إذا لم ترد المهر ، والمنصوص المسمى لا مهر المثل .

                                                                                                          قال القاضي وجماعة : أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة ومن صداق وجب رده على أهل الحرب منسوخ عند جماعة ، نص عليه أحمد ، قال شيخنا : هو إحدى الروايتين ، وإن الآية دلت أن من أسلمت وهاجرت أو ارتدت ولحقت بالكفار فلزوجها ما أنفق ، فيلزم المهاجرة الموسرة وإلا لزمنا كفداء الأسير ، لولا العهد بيننا وبينهم للمصلحة لمنع المسلم امرأته من اللحاق بهم ولم تطمع به ، فلزمنا المهر له من المصالح وقد يقال : يجوز لحاجة من الأربعة الأخماس ، لأنهم نالوها بالعهد ، فالزوج كالرد ، ولهذا أقام عثمان على رقية يوم بدر وقسم له لتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو وإنما أخذ منهم مهر المعاهد وأعطيه من ارتدت امرأته ، وهو لم يحبس امرأته ، لأن الطائفة الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوه . قال : والمرتدة بدون هذا العهد والشرط ; فقد ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة لا مهر له ، وذلك لأنها إن لحقت بدار الحرب فمحاربة ، كإباق عبده ، فلا شيء له ، وإن أقامت بدارنا فهي امرأته إن عادت ، وإن أبت حتى قتلت فكموتها ، وقال : والنسخ بنبذ العهد في براءة فيه نظر ، وكون الرد استحبابا ضعيف .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية