الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يسقط حد بزوال إحصانه ، نص عليه ( خ ) حكم حاكم بوجوبه ( خ ) أو لا ( خ ) لأن الحدود تعتبر بوقت وجوبها ، وكما لا يسقط بردته وجنونه . وبخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة ، وعلله [ ص: 87 ] الشيخ بأنه حق آدمي ، وبأن الزنا نوع فسق ، واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع ، إلا أن يتقدم مزيله على القذف بإقرار أو بينة . قيل لابن عقيل : لو زنى مقطوع اليد أتعاد بعد بعثه ويعاقب ؟ فقال : لا نراعي مثل هذا ، كحد هزيل بعد سمنه ، كذا عقوبة الآخرة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية