الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 94 ] وإن مات وورث حد القذف فلوارثه المطالبة إذن . وإن قذف ميت محصن أولا فلوارثه المحصن خاصة حد قاذفه ، وعند أبي بكر : لا حد بقذف ميت ، وذكره الشيخ ظاهر المذهب في غير أمهاته ، وقطع به في المبهج .

                                                                                                          وحق القذف للورثة نص عليه ، وقيل : سوى الزوجين ، وفي المغني : للعصبة ، وإن عفا بعضهم حده الباقون كاملا . وقيل يسقط ، وسأله ابن منصور : افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه ؟ قال : جائز . وسأله الأثرم : أله العفو بعد رفعه ؟ قال : في نفسه فإنما هو حقه ، وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره ، قال في الروضة : إن مات بعد طلبه ملكه وارثه ، فإن عفا بعضهم حد لمن يطلب منهم بقسطه وسقط قسط من عفا ، بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض ، وهذا يتبعض .

                                                                                                          [ ص: 94 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 94 ] تنبيهان أحدهما )

                                                                                                          قوله : " قال في الروضة : بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض وهذا يتبعض " ، انتهى .

                                                                                                          صوابه بخلاف القتل ، لأن القتل لا يتبعض مكان " القذف " في الموضعين ، وهو في الروضة كذلك وهو واضح .




                                                                                                          الخدمات العلمية