الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ونقل الشالنجي : إذا نذر نذرا يجمع في يمينه البر والمعصية ينفذ في البر ويكفر في المعصية .

                                                                                                          وإذا نذروا نذورا كثيرة لا يطيقها ، أو ما لا يملك ، فلا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ، وفي الإرشاد : فيه في الكفارة روايتان ، وصحح ابن عقيل : لا ينعقد بمال غيره .

                                                                                                          وقال في الفنون : يكره إشعال القبور والتبخير ، ونص أنه إن نذر ذبح ولده أو نفسه [ ص: 403 ] ذبح كبشا ، قيل : مكانه ، وقيل : كهدي ( م 2 ) ونقل حنبل : يلزمانه ، وعنه : إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين ، وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا ، اختاره شيخنا وقال : عليه أكثر نصوصه ، قال : وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين .

                                                                                                          [ ص: 403 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 403 ] مسألة 2 ) فيمن نذر ذبح ولده أو نفسه وقلنا يذبح كبشا ، فقال : " قيل : مكانه ، وقيل : كهدي " ، انتهى . :

                                                                                                          ( أحدهما ) أنه يذبحه مكانه ، وهو الصحيح ، قطع به في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام غيره .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) حكمه حكم الهدي .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          لما ذكر المصنف إذا نذر الصدقة بكل ماله ونحوه . قال بعد ذلك : ومصرفه كزكاة ، ذكره شيخنا واقتصر عليه ، وقد ذكر المصنف في باب الحيض لما ذكر كفارة الوطء فيه ، وما يجب بذلك قال : وهو كفارة قال الأكثر : يجوز إلى مسكين واحد ، كنذر مطلق ، وذكر شيخنا وجها ، ومن له أخذ الزكاة لحاجته ، انتهى .

                                                                                                          فجعل النذر المطلق يجوز صرفه إلى مسكين واحد ، ولم يحك خلافا ، وحكي عن الأصحاب أن المساكين مصرف الصدقات ، وحقوق الله من الكفارات ونحوها ، فإذا وجدت صدقة غير معينة الصرف انصرفت إليهم ، كما لو نذر صدقة مطلقة .




                                                                                                          الخدمات العلمية