الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=24738والإذن في العزل لسيد الأمة ) لأنه يخل بمقصود المولى وهو الولد فيعتبر رضاه وهذا هو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه في ظاهر الرواية وعنهما في غيرها : أن الإذن لها وهو ضعيف قيد بالأمة أي أمة الغير لأن العزل جائز عن أمة نفسه بغير إذنها nindex.php?page=treesubj&link=19468_23886، والإذن في العزل عن الحرة لها ولا يباح بغيره لأنه حقها ، وفي الخانية : ذكر في الكتاب أنه لا يباح بغير إذنها وقالوا في زماننا يباح لسوء الزمان قال في فتح القدير بعده فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها وأفاد وضع المسألة أن العزل جائز بالإذن وهذا هو الصحيح عند عامة العلماء لما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=109466عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : كنا نعزل والقرآن ينزل } .
ولحديث السنن { nindex.php?page=hadith&LINKID=5222أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإناليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى قال صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه } .
وفي فتح القدير ثم في بعض أجوبة المشايخ الكراهة ، وفي بعضها عدمها ، وفي المعراج العزل أن يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج ا هـ .
ثم إذا nindex.php?page=treesubj&link=23886_14483عزل بإذن أو بغير إذن ثم ظهر بها حبل هل يحل نفيه قالوا إن لم يعد إليها أو عاد ولكن بال قبل العود حل نفيه ، وإن لم يبل لا يحل كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه لأن بقية المني في ذكره يسقط فيها ، ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=249اغتسل من الجنابة قبل البول ثم بال فخرج المني وجب إعادة الغسل كذا في المعراج ، وفي فتاوى قاضي خان : nindex.php?page=treesubj&link=14483_24738رجل له جارية غير محصنة تخرج وتدخل ويعزل عنها المولى فجاءت بولد وأكبر ظنه أنه ليس منه كان في سعة من نفيه ، وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه لأنه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج ثم يدخل فلا يعتمد على العزل ا هـ .
وهذا يفيد ضعف التفصيل المتقدم وأنه لا يحل النفي مطلقا حيث كانت محصنة وأن جوازه مشروط بثلاثة : عدم تحصينها ووجود العزل منه ، وغلبة الظن بأنه ليس منه ، وقد يقال : إن ما في المعراج بيان لمحل غلبة الظن بأنه ليس منه فإذا كان قد [ ص: 215 ] عزل ولم يعد غلب على ظنه أنه ليس منه بشرط أن لا تكون محصنة وبه يحصل التوفيق وينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها كما تفعله النساء لمنع الولد حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها ، وفي فتح القدير nindex.php?page=treesubj&link=26177_17439وهل يباح الإسقاط بعد الحبل يباح ما لم يتخلق شيء منه ثم في غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح ، وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة ا هـ .
وفي الخانية من كتاب الكراهية : ولا أقول : بأنه يباح الإسقاط مطلقا فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء ثم فلا أقل من أن يلحقها إثم هاهنا إذا أسقطت بغير عذر ا هـ .
وينبغي الاعتماد عليه لأنه له أصلا صحيحا يقاس عليه ولظاهر أن هذه المسألة لم تنقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة صريحا ولذا يعبرون عنها بصيغة قالوا ، والظاهر أن المراد من الأمة في المختصر القنة ، والمدبرة وأم الولد وأما المكاتبة فينبغي أن يكون الإذن إليها لأن الولد لم يكن للمولى ولم أره صريحا .
( قوله : أو عاد ولكن بال قبل العود ) أي وعزل في العود أيضا نقله في حواشي مسكين عن الحانوتي وهو ظاهر الإرادة ونقل عن خط الزيلعي ينبغي أن يزاد بعد غسل الذكر وكان وجهه نفي احتمال أن يكون على رأس الذكر بقية منه بعد البول فتزال بالغسل وبهذا يندفع ما بحثه بعض الفضلاء من أنه ينبغي أن يكون النوم ، والمشي مثل البول في حصول الإنقاء كما ذكروه في باب الغسل [ ص: 215 ] ( قوله : وينبغي أن يكون سد المرأة . . . إلخ ) نظر فيه في النهر بأن لها أن تعالج نفسها في إسقاط الولد قبل إكمال الخلقة كما سيأتي بشرطه فمنع سببه بالجواز أحرى ، والفرق بين هذا وبين كراهة العزل بغير إذنها لا يخفى على متأمل ثم نقل ما مر عن الخانية من قولهم بإباحة العزل لسوء الزمان وقال وعلى هذا فيباح لها سده ( قوله : ، وفي الخانية . . . إلخ ) قال في النهر قال nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه ونقل عن الذخيرة لو nindex.php?page=treesubj&link=26177_17439أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا اختلفوا فيه وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنه يكره فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في الظهيرية قال nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل ا هـ .
وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتخليق إلا نفخ الروح وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه ( قوله : لأن الولد لم يكن للمولى ) قال محشي مسكين هذا التعليل يقتضي أيضا عدم توقف العزل على إذن المولى إذا اشترط الزوج حرية أولاده لأنه لا ملك للمولى في الأولاد حينئذ ولم أره .