الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولا يسافر بها ) يعني يحرم عليه السفر بها لقوله تعالى { ولا تخرجوهن من بيوتهن } ولحرمته لم يكن رجعة لأن الرجعة مندوبة ، والمسافرة بها حرام ، ومرادة إذا كان يصرح بعدم رجعتها أما إذا سكت كانت رجعة دلالة كما أشار إليه في فتح القدير ، وشرح الجامع الصغير للقاضي ، وفتاويه ، والبدائع ، وغاية البيان معللين بأن السفر دلالة الرجعة فانتفى به ما ذكره الشارح من أن السفر ليس دلالة الرجعة ، وأورد أن التقبيل بشهوة يكون رجعة ، وإن نادى على نفسه بعدم الرجعة ، وجوابه الفراق بالحل ، والحرمة كما نقلنا كذا في فتح القدير ، وأجاب الشمني بأن التقبيل رجعة حقيقة لا دلالة بخلاف السفر فإنه رجعة دلالة لأنه يستلزم شيئا تثبت به الرجعة قيد بالسفر أي بإنشائه لأنه لو طلقها في السفر لها أن تمشي معه ذكره الإسبيجابي ، ومراده من المسافرة بها إخراجها من بيتها لا السفر الشرعي المقدر بثلاثة أيام لأنه يحرم إخراجها إلى ما دونه أيضا للنهي المطلق لكن لا يكون رجعة دلالة ، واعلم أن الهداية ما يدل على أن حرمة المسافرة بها مقيدة بما إذا لم يراجعها في عدتها لأنه [ ص: 61 ] تبين أن المبطل للعصمة عمل عمله من وقت الطلاق حتى احتسبت الأقراء الماضية من العدة فكانت المسافرة بأجنبية أما إذا راجعها في عدتها تبين أنه لم يعمل عمله فزالت الحرمة .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية