الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أسلمت إلى رجل مائة درهم في ثوب موصوف إلى أجل فأتيته قبل الأجل فقلت له : زدني في طول الثوب كذا وكذا ذراعا بمائة درهم أخرى ونقدته أيجوز هذا ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم أجزته وقد صارت صفقة واحدة فيها دراهم نقدا ودراهم إلى أجل بثوب إلى أجل ؟ قال : ليس هي صفقة واحدة ولكنهما صفقتان ولو كانتا صفقة واحدة ما جاز ، وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال لي مالك : لا بأس به في النسج إذا دفع الرجل الغزل إلى النساج على أن ينسج له ثوبا ستة في ثلاثة فزاده دراهم وزاده غزلا على أن يجعله سبعة في أربع .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا بأس به .

                                                                                                                                                                                      [ ص: 115 ] قلت : مسألتي بيع ، وهذه إجارة فكيف تكون مثله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الإجارة في قول مالك بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع في السلف والنقد ، ويجيزها ما يجيز البيوع في السلف والنقد ، وكذلك قال مالك : في التسليف في الثوب وفي النسج وهذا الذي قال لكم مالك في الغزل أصفقتان هو عند مالك أم صفقة واحدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بل صفقتان .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية