الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن صرفت دراهم بدينار على أن أحدنا بالخيار ؟ قال : قال مالك : لا يجوز هذا في الصرف ، وهذا باطل ولا يجوز الخيار في الصرف ، قال مالك : ولا حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن ، ولا يجوز في الصرف إلا المناجزة حتى لا يكون بين واحد منهما وبين صاحبه عمل .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : ألا ترى إلى حديث مخرمة بن بكير الذي ذكره عن أبيه قال : سمعت عمرو بن شعيب يحدث يقول : قال عبد الله بن عمرو بن العاص : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : { لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عينا بعين ولا الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم الرماء ، ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهلم ، ولا الورق بالذهب إلا هاء وهلم } ، وأن عمر قال في الصرف : وإن استظهرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية