الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4954 وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي الطلاق السني أن يطلق امرأته حالة طهارتها عن الحيض ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر ، وأن يشهد شاهدين على الطلاق ، فمفهومه أنه إن طلقها في الحيض أو في طهر وطئها فيه أو لم يشهد يكون طلاقا بدعيا .

                                                                                                                                                                                  واختلفوا في طلاق السنة ; فقال مالك : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ، ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة . وهو قول الليث والأوزاعي ، وقال أبو حنيفة : هذا حسن من الطلاق . وله قول آخر وهو ما إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من غير جماع ، وهو قول الثوري وأشهب ، وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة : حسن وأحسن وبدعي ; فالأحسن أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها ، والحسن وهو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار ، والبدعي أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد ، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية