الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2217 23 - حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو قال : ذكرته لطاوس ، فقال : يزرع ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ، ولكن قال : أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  قبيصة هو بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ابن عقبة الكوفي ، وسفيان هو الثوري وعمرو هو ابن دينار .

                                                                                                                                                                                  قوله " ذكرته " ، أي : قال عمرو ذكرت حديث رافع بن خديج المذكور آنفا لطاوس ، وهو الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض . قوله : " فقال يزرع " ، أي : فقال طاوس يزرع بضم الياء من الإزراع ، يعني : يزرع غيره . قوله : " قال ابن عباس " إلى آخره في معرض التعليل من جهة طاوس ، يعني : لأن ابن عباس قال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ، أي : لم ينه عن الزرع ، يعني : لم يحرمه وصرح بذلك الترمذي ، فقال : حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى الشيباني ، حدثنا شريك ، عن شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة ، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض ، ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال : حديث رافع حديث فيه اضطراب ، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته ، وروي عنه عن ظهير بن رافع ، وهو أحد عمومته ، وقد روي عنه هذا الحديث على روايات مختلفة . وقال الخطابي : وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر ، وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض ، فإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم ، وأن يرفق بعضهم بعضا ، وقد ذكر رافع في رواية أخرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منها والعلة من أجلها نهى عنها وذلك قوله : " كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الماذيانات وإقبال الجداول ، وأسباع من الزرع، فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم ، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا ، فيها شروطا ، فاسدة ، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواني والجداول ويكون خاصا لرب الأرض والمزارعة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة ، وقد يسلم ما على السواني والجداول ويهلك سائر الزرع ، فيبقى المزارع لا شيء له ، وهذا خطر . قوله : " ولكن قال " ، أي : ابن عباس . قوله : " أن يمنح أحدكم " قد ذكرنا وجه هذا في لفظ باب الذي ذكر مجردا عقيب باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ; لأنه روى عن ابن عباس هناك مثل هذا ، وقد أمعنا الكلام فيه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية