الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
801 - " إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت؛ فقد لغوت " ؛ مالك ؛ (حم ق د ن هـ)؛ عن أبي هريرة .

التالي السابق


(إذا قلت لصاحبك) ؛ أي: جليسك؛ سمي " صاحبا" ؛ لأنه صاحبه في الخطاب؛ (والإمام يخطب) ؛ جملة حالية؛ مشعرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة؛ لا من خروج الإمام؛ خلافا لأبي حنيفة ؛ (يوم الجمعة) ؛ ظرف لـ " قلت" ؛ (أنصت) ؛ اسكت؛ واستمع؛ (فقد لغوت) ؛ من " لغا؛ يلغو؛ لغوا" ؛ إذا قال باطلا؛ أي: تركت الأدب؛ أو تكلمت بما لا ينبغي؛ أي: خبت؛ أو ملت عن الصواب؛ أو عدلت عن اللائق؛ لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين؛ فكما لا ينبغي التكلم في المنوب؛ فكذا النائب؛ هذا في حق من أمر بمعروف؛ فكيف بالمتكلم ابتداء؟! فخليق بمثله أن يلحق بالحمار؛ الذي يحمل الأسفار؛ فالكلام منهي عنه عند الشافعية؛ تنزيها؛ وتحريما عند الثلاثة؛ قال في الكشاف: و" اللغو" : فضول الكلام؛ وما لا طائل تحته؛ وفي رواية: " لغيت" ؛ قال الكرماني: وظاهر القرآن يقتضيها؛ إذ قال: والغوا فيه ؛ وهو من " لغى؛ يلغي" ؛ ولو [ ص: 419 ] كان " يلغو" ؛ قال: " الغوا" ؛ بضم الغين؛ وقد اختلفت الروايات في ألفاظ هذا الخبر؛ ففي رواية قدم الإنصات على الجمعة؛ وفي أخرى عكس؛ وفي أخرى قدم الإمام؛ وفي أخرى قدم المأموم؛ قال ابن الأثير: وكل من هذه له فائدة؛ فمن كانت عنايته بأخذ الأشياء الثلاثة؛ قدمه في الذكر؛ والكل سواء؛ فإنه لا بد من ذكر الإنصات؛ والجمعة؛ والإمام؛ وبذكرها يحصل الغرض؛ وأيها قدم؛ أصاب.

(تنبيه) : أخذ الحنفية منه منع تحية المسجد حال الخطبة؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف - وهو أعلى من السنة - فمنعها أولى؛ وعارضهم الشافعية بأمر الداخل بالتحية في أخبار أخر.

( مالك ) ؛ في الموطإ؛ (حم ق د ن هـ؛ عن أبي هريرة ) ؛ لكن قدم في مسلم " يوم الجمعة" ؛ ولم يذكر أبو داود : " لصاحبك يوم الجمعة" .



الخدمات العلمية