الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
9470 - nindex.php?page=treesubj&link=5379_5403_4888nindex.php?page=hadith&LINKID=8408نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (ك هق) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - (صح)
nindex.php?page=treesubj&link=5379_5403_4888 (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) بالهمز، أي النسيئة بالنسيئة، بأن يشتري شيئا إلى أجل، فإذا حل وفقد ما يقتضي به يقول: بعينه لأجل آخر بزيادة، فيبيعه بلا تقابض، يقال: كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر، ومنه: بلغ الله بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده تأخرا، قال ابن الأعرابي :
تعففت عنها في العصور التي خلت. . . فكيف التصابي بعد ما أكلأ العمر
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري
(ك هق) في البيع (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو قال: على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، قال ابن حجر: ووهم، فإن راويه موسى بن عبيدة الزيدي لا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس في هذا حديث يصح، لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
nindex.php?page=treesubj&link=5379_5403_4888 (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) بالهمز، أي النسيئة بالنسيئة، بأن يشتري شيئا إلى أجل، فإذا حل وفقد ما يقتضي به يقول: بعينه لأجل آخر بزيادة، فيبيعه بلا تقابض، يقال: كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر، ومنه: بلغ الله بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده تأخرا، قال ابن الأعرابي :
تعففت عنها في العصور التي خلت. . . فكيف التصابي بعد ما أكلأ العمر
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري
(ك هق) في البيع (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو قال: على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، قال ابن حجر: ووهم، فإن راويه موسى بن عبيدة الزيدي لا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس في هذا حديث يصح، لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.