الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
165 - " اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب؛ والنياحة على الميت " ؛ (حم م) ؛ عن أبي هريرة ؛ (صح).

التالي السابق


(اثنان) ؛ وفي رواية: " اثنتان" ؛ (في) ؛ بعض (الناس) ؛ أي: خصلتان من خصالهم؛ (هما بهم كفر) ؛ يعني: هم بهما كفر؛ فهو من باب القلب؛ أو الاتساع؛ كما في شرح الأحكام؛ والمراد أنهما من أعمال الكفار؛ لا من خصال الأبرار؛ أو المراد كفر النعمة؛ أو سمي ذلك " كفرا" ؛ تغليظا؛ وزجرا؛ كما قرره القاضي؛ وعلى الأول اقتصر ابن تيمية؛ مع بسط وتوضيح؛ فقال: قوله: " هما بهم كفر" ؛ أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس؛ فنفس الخصلتين كفر؛ حيث كانتا من عمل الكفار؛ كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا؛ حتى يقوم به أصل الإيمان؛ وفرق بين الكفر المعرف باللام؛ وبين كفر منكر في الإثبات؛ وإحدى الخصلتين هي: (الطعن في الأنساب) ؛ أي: الوقوع في أعراض الناس؛ بنحو القدح في نسب ثبت في ظاهر الشرع؛ (و) ؛ الثانية: (النياحة على الميت) ؛ ولو بغير بكاء؛ ولا شق جيب؛ خلافا لعياض؛ وهي رفع الصوت بالندب؛ بتعديد شمائله؛ وذلك لأن من طعن في نسب غيره فقد كفر نعمة سلامة نسبه من الطعن؛ ومن ناح فقد كفر نعمة الله؛ حيث لم يرض بقضائه؛ وهو المحيي المميت؛ وفيه أن هاتين كبيرتان؛ وبه صرح الذهبي كابن القيم؛ والوعيد شامل للمادح والمؤرخ؛ ما خرج عن ذلك؛ إلا ما وقع لأم عطية؛ فإنها استثنت في المبايعة؛ حين نهى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - النساء عن النياحة؛ قالت: إلا آل [ ص: 151 ] فلان؛ فإنهم أسعدوني في الجاهلية؛ فقال: " إلا آل فلان" ؛ وللشارع أن يخص من العموم ما شاء.

(حم؛ عن أبي هريرة ) ؛ ورواه عنه أبو نعيم ؛ والديلمي أيضا.



الخدمات العلمية