الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
2993 - "أيما امرأة نكحت على صداق؛ أو حباء؛ أو عدة؛ قبل عصمة النكاح ؛ فهو لها؛ وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه؛ وأحق ما أكرم عليه الرجل؛ ابنته؛ أو أخته"؛ (حم د ن هـ)؛ عن ابن عمرو ؛ (ح) .

التالي السابق


(أيما امرأة نكحت) ؛ أي: تزوجت؛ (على صداق؛ أو حباء ) ؛ بكسر الحاء المهملة؛ وتخفيف الباء الموحدة؛ والمد؛ أصله: العطية؛ وهي المسمى بالحلوان؛ وقيل: هو عطية خاصة؛ (أو عدة) ؛ ظاهره أنه يلزمه الوفاء؛ وعند ابن ماجه : "أو هبة"؛ بدل "عدة"؛ (قبل عصمة النكاح) ؛ أي: قبل عقد النكاح؛ (فهو لها) ؛ أي: مختص بها؛ دون أبيها؛ لأنه وهب لها قبل العقد؛ الذي شرط فيه لأبيها ما شرط؛ فليس لأبيها حق فيه؛ إلا برضاها؛ (وما كان بعد عصمة النكاح؛ فهو لمن أعطيه) ؛ أي: وما شرط من نحو هبة؛ أو عدة؛ مع عقد النكاح؛ فهو ثابت لمن أعطيه؛ ولا فرق بين الأب؛ وغيره؛ قال الخطابي : هذا موكول على ما شرطه الولي لنفسه؛ غير المهر؛ (وأحق ما أكرم) ؛ بضم؛ فسكون؛ فكسر؛ (عليه الرجل) ؛ أي: لأجله؛ فـ "على"؛ للتعليل؛ (ابنته) ؛ بالرفع؛ خبر "أحق"؛ وقد ينصب على حذف "كان"؛ تقديره " أحق ما أكرم لأجله الرجل إذا كانت ابنته"؛ (أو أخته) ؛ قال ابن رسلان : ظاهر العطف أن الحكم المذكور لا يختص بالأب؛ بل في معناه كل ولي؛ ولم أر من قال به.

(حم د ن هـ؛ عن ابن عمرو ) ؛ ابن العاص .




الخدمات العلمية