الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6526 6925 - قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق . [ انظر : 1400 - مسلم : 20 - فتح 12 \ 275 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في المرتدين الذي سلف في الزكاة ، ولا شك من أبى قبول الفرائض حكمه مختلف فيه ، فمن أبى أداء الزكاة - وهو ما ذكر في حديث الباب - وهو مقر بوجوبها ، فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حربا ولا امتنع بالسيف فإنها تؤخذ منه قهرا وتدفع للمساكين ولا يقتل .

                                                                                                                                                                                                                              واختلف في الإجزاء ، والمشهور عندنا أن الإمام إذا أخذها ونوى أجزأت ، وهو المعروف من مذهب مالك خلافا لابن الوراق البغدادي منهم ؛ لانتفاء النية منه والأعمال لا توجد إلا بها .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 531 ] قال مالك في " الموطأ " : الأمر عندنا فيمن منع فريضة فلم يستطع أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يؤخذ منه ومعناه إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك ، وإنما قاتل الصديق مانعي الزكاة ؛ لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة .

                                                                                                                                                                                                                              وأجمع العلماء أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقا يجب عليه لآدمي أنه يجب قتاله ، فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر .

                                                                                                                                                                                                                              وأما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحدا ( كان مرتدا ) فيستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وكذلك جحد سائر الفرائض .

                                                                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن تركها تكاسلا ، وقال : لست أفعلها . فمذهبنا إذا ترك صلاة واحدة حتى أخرجها عن وقتها - واعتبر الجمهور وأصحابه وقت الضرورة - فإنه يقتل بعد الاستتابة إذا [ أصر ] على الترك ، والصحيح عندنا أنه يقتل حدا لا كفرا .

                                                                                                                                                                                                                              ومذهب مالك أنه يقال له : صل ، ما دام الوقت باقيا ، فإن صلى ترك ، وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل ، ثم اختلفوا ، فقال بعضهم : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .

                                                                                                                                                                                                                              وقال بعضهم : يقتل لأن هذا حد لله تعالى يقام عليه لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة ، وهو بذلك فاسق كالزاني والقاتل لا كافر وهو مذهبنا كما سلف .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 532 ] وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : لا يقتل بوجه ويخلى بينه وبين الله ، والمعروف من مذهب الكوفيين أن الإمام يعزره حتى يصلي ، وقال أحمد : تارك الصلاة مرتد كافر ، وماله فيء ، ويدفن في مقابر المشركين ، وسواء ترك الصلاة جاحدا لها أو تكاسلا . ووافق الجماعة في سائر الفرائض ، أما إذا تركها لا يكفر ، وقام الإجماع على أن تارك الصلاة يؤمر بفعلها ، والمرتد لا يؤمر بفعل الصلاة ، وإنما يؤمر بالإسلام ثم الصلاة ، واحتجوا بقوله - عليه السلام - :" خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، فمن جاء منهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة " أخرجه مالك في " الموطأ " وأبو داود واللفظ له ، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ، وصححه أبو حاتم وابن حبان ، وقال ابن عبد البر : حديث صحيح ثابت .

                                                                                                                                                                                                                              فدل الحديث أنه ليس بكافر ؛ لأن الكافر لا يدخل الجنة ، قال ابن أبي زيد : وحجته أيضا إجماع الأمة على الصلاة عليه ووراثته بالإسلام ودفنه مع المسلمين ، وقد أسلفنا عن أحمد أنه لا يورث

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 533 ] ويدفن في مقابر المشركين ، وحجة الأول قوله تعالى : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية [ التوبة : 5 ] ، فأمر بقتلهم إلا أن يتوبوا ، والتوبة هي اعتقاد الإسلام الذي من جملته اعتقاد وجوب الصلاة وسائر العبادات ، ألا ترى قول الصديق : ( والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) ، فلم ينكر ذلك عليه أحد ولا قالوا : لا تشبه الصلاة الزكاة .

                                                                                                                                                                                                                              ( وفي أفراد مسلم من حديث جابر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ") . وذكره ابن بطال بلفظ :" ما بين الإيمان والكفر ترك الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " ؛ وهذه الزيادة الأخيرة معروفة من حديث بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " أخرجه النسائي والترمذي وقال : حسن صحيح وابن حبان والحاكم ، وقال صحيح الإسناد ولا يعرف له علة ، قال : وله شاهد على شرطهما فذكره عن شقيق ، عن أبي هريرة قال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة ، وروى هذا الترمذي عن شقيق ، وحديث عبادة يرد به على أحمد .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 534 ] وقد ثبت أن الكافر يدخل النار لا محالة ، فلا يجوز أن يقال فيه مثل هذا ، فعلمنا أنه - عليه السلام - قصد من تركها متكاسلا لا جاحدا ، ولا حجة لأحمد في إباءة إبليس من السجود وصار بذلك كافرا ؛ لأنه عاند الله واستكبر ورد عليه أمره مجاهرا بالمعصية لله ، فهو أشد من الجاحد أو مثله ؛ لأنه جحدها واستيقنتها نفسه .

                                                                                                                                                                                                                              فرع :

                                                                                                                                                                                                                              روى ابن القاسم عن مالك : من قال لا أحج فلا يجبر على ذلك ، وليس كمن قال لا أتوضأ ولا أصلي ولا أصوم رمضان ، فإن هذا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، كقوله : لا أصلي .

                                                                                                                                                                                                                              والفرق بين الحج وسائر الفرائض أن الحج لا يتعلق وجوبه بوقت معين ، وإنما هو على التراخي والإمهال إلى الاستطاعة ، وذلك موكول إلى دين المسلم وأمانته ، ولو لزم فيه الفور لقيده الله بوقت كما قيد الصلاة والصيام بأوقات .

                                                                                                                                                                                                                              ومما يدل على أن الحج ليس على الفور ، وغير لازم في الفروض المؤقتة ، ألا ترى أن المصلي لا تلزمه الصلاة عند الزوال ، وهو في سعة عن الفور إلى أن يفيء الفيء ذراعا وإلى أن يدرك ركعة من آخر وقتها ، ولم يكن بتأخيرها عن أول وقتها مضيعا ، كذلك فيما لم يوقت له وقت أولى بالإمهال والتراخي .

                                                                                                                                                                                                                              فصل :

                                                                                                                                                                                                                              سلف في الزكاة وجه استرقاق الصديق لورثتهم وسبيهم ، وحكم عمر - رضي الله عنه - برد سبيهم إلى عشائرهم ومذاهب العلماء في ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 535 ] فصل :

                                                                                                                                                                                                                              ( وقوله ) :" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " يعني : وأن محمدا رسول الله .

                                                                                                                                                                                                                              قال الداودي : وكان الصحابة على رأي عمر فتكلم عمر على لسانهم ، ثم تكلموا .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه : دليل أن الجذع من المعز يؤخذ في الزكاة ، وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن حبيب : لا يؤخذ ، جعله كالأضحية .

                                                                                                                                                                                                                              ويحتمل أن يريد الصديق به التعليل ، خرج كلامه عليه لا أنها تؤخذ على الحقيقة .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية