الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5224 [ ص: 556 ] 37 - باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز

                                                                                                                                                                                                                              لخبر رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

                                                                                                                                                                                                                              5544 - حدثنا ابن سلام، أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فند بعير من الإبل -قال:- فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: "إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا". قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح فلا تكون مدى. قال: "أرن، ما نهر -أو أنهر- الدم وذكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة". [انظر: 3488 - مسلم: 1968 - فتح:9 \ 673]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساقه أيضا.

                                                                                                                                                                                                                              ومعنى أراد إصلاحهم كما قاله المهلب، يعني: إذا علم مرادهم فأراد حبسه على أربابه ولم يرد إفساده عليهم، فلذلك لم يضمن البعير وحل أكله; لأن هذا الحبس الذي حبسه بالسهم قد يكون فيه هلاكه من غير ذبح ولا نحر مشروع، وقد سلف اختلاف العلماء في ذلك قريبا، وأما من قتل بعيرا لقوم بغير إذنهم فعليه ضمانه إلا أن يقيم بينة بأنه صال عليه.

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن التين : تأول البخاري مثل ما تقدم عن أبي حنيفة وليس في الخبر دليل بين، وقوله: ("أرن ما نهر -أو أنهر- الدم") قال ابن التين : صحيحه "أنهر"، وكذلك في أكثر الروايات رباعي، وإنما يقال: نهر إذا جرى وأنهرته أنا.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 557 ] وقال عياض : "ما أنهر الدم" أي: ما أساله وصبه بمرة كصب النهر ، كذا الرواية فيه في الأمهات، ووقع الأصيلي في كتاب الصيد "ما نهر الدم" وليس بشيء، والصواب "أنهر" كما في سائر المواضع.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية