الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                624 [ ص: 319 ] ص: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: أنا محمد بن إدريس ، الشافعي، قال: أنا إبراهيم بن سعد، سمع ابن هشام ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، ، عن عائشة مثله، ولم يذكر قول الليث .

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا طريق آخر وهو أيضا صحيح، وليس فيه ذكر عروة بن الزبير .

                                                وأخرجه البيهقي في "المعرفة": عن أبي إسحاق الفقيه ، عن أبي شافع بن محمد ، عن الطحاوي ، عن المزني ، عن الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد، أنه سمع ابن شهاب يحدث، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنهما-: "أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واستفتته فيه، فقالت عائشة: فقال لها رسول الله -عليه السلام-: ليست تلك بالحيضة، وإنما ذلك عرق، فاغتسلي وصلي، قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة، وكانت تجلس في مركن فتعلو الماء حمرة الدم، ثم تخرج وتصلي".

                                                رواه مسلم في الصحيح: عن محمد بن جعفر بن زياد ، عن إبراهيم بن سعد .

                                                وأخرجه من حديث عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة، عن عائشة.

                                                وأخرجه البخاري: من حديث ابن أبي ذئب ، عن الزهري عنهما جميعا.

                                                وأخرجه مسلم: من حديث الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة.

                                                وقال القاضي عياض: "فكانت تغتسل لكل صلاة" عند مسلم وفي حديث قتيبة ، عن الليث ، عن الزهري .

                                                [ ص: 320 ] وفي "الموطأ": "فكانت تغتسل وتصلي".

                                                قال الليث في كتاب مسلم: لم يقل ابن شهاب: إن النبي -عليه السلام- وما في الموطأ يحتمل أنها تغتسل عند انقطاع الدم، أو عند إدبار دم الحيضة، وتقادم الاستحاضة، أو لكل صلاة كما قال في كتاب مسلم.

                                                وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث عن الزهري فيه: "فأمرها رسول الله -عليه السلام- أن تغتسل لكل صلاة" ولم يتابع ابن إسحاق أصحاب الزهري على هذا، وحكى الطحاوي أنه منسوخ بحديث فاطمة، على ما يجيء بيانه، إن شاء الله تعالى.




                                                الخدمات العلمية