الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5160 5161 ص: حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري، قال: أخبرني ابن كعب بن مالك ، عن عمه: " ، أن النبي -عليه السلام- نهى عن قتل النساء والولدان حين بعث إلى ابن أبي الحقيق".

                                                [ ص: 218 ] حدثنا محمد بن عبد الله ، قال: ثنا الوليد ، قال: ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن كعب بن مالك: " ، أن رسول الله -عليه السلام- نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل النساء والولدان".

                                                التالي السابق


                                                ش: هذان طريقان صحيحان:

                                                الأول: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن ابن كعب، هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي أبي الخطاب المدني ، عن عمه [........] عن النبي -عليه السلام-.

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": نا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب ، عن عمه: "أن رسول الله -عليه السلام- لما بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان".

                                                وابن أبي الحقيق اسمه سلام بن أبي الحقيق، وهو أبو رافع، وكان ابن أخيه كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق زوج صفية بنت حيي بن أخطب.

                                                وقال ابن إسحاق: وكان أبو رافع فيمن حزب الأحزاب على رسول الله -عليه السلام-، واستأذنت الصحابة في قتله رسول الله -عليه السلام- وكان في قصر له في أرض خيبر، فأذن لهم، فخرجوا إليه فخرج من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم، فخرجوا وأمر عليهم رسول الله -عليه السلام- عبد الله بن عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا فدخلوا داره وهو نائم فقتلوه وذلك بعد قضية الخندق سنة خمس من الهجرة.

                                                قال أبو عمر: احتج مالك بقضية ابن أبي الحقيق على جواز قتل الذمي إذا سب رسول الله -عليه السلام-.

                                                [ ص: 219 ] قلنا: الاستدلال بهذا لا يتم؛ لأن ابن أبي الحقيق كان حربيا ولم تكن له ذمة.

                                                الثاني: عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني ، عن الوليد بن مسلم الدمشقي ، عن مالك بن أنس ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب ، عن أبيه كعب بن مالك المدني الشاعر الصحابي، أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة.

                                                قال أبو عمر: اتفق جماعة الرواة للموطأ على رواية هذا الحديث مرسلا، وهم: يحيى بن يحيى وابن القاسم وبشر بن عمر وابن بكير وأبو المصعب وغيرهم.

                                                رووا عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن لكعب بن مالك الأنصاري - قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب - أنه قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال: وكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع عليها السيف ثم أذكر نهي رسول الله -عليه السلام- فأكف، ولولا ذلك لاسترحنا منها".

                                                وقال القعنبي: حسبت أنه قال: عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب .

                                                ورواه ابن وهب: عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن لكعب بن مالك .

                                                لم يقل: عبد الله ولا عبد الرحمن.

                                                ورواه الوليد بن مسلم ، عن مالك، وقال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن كعب بن مالك: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى الذين قتلوا..." إلى آخره.




                                                الخدمات العلمية