الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5830 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله - : وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه : فإن أبا بكرة حدثنا ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد : " ، أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها ، فاختصما إلى شريح ، فقال للزوج : شاهداك أنهما رأياها أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان وإلا فبينتها لقد وهبت لك عن كره وهوان " .

                                                فهذا شريح - رضي الله عنه - قد سأل الزوج البينة أنها قد وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة ، فدل ذلك أن البينة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليه ولم يجز لها الرجوع [ ص: 339 ] فيها ، وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم ، ، فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم ; ، فهكذا نقول .

                                                التالي السابق


                                                ش: أشار بهذا إلى إقامة الدليل على أن من جملة موانع الرجوع : هبة أحد الزوجين للآخر ، وقام أيضا دليل على صحة الرجوع عند عدم مانع من الموانع التي نص عليها .

                                                وأخرجه بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين .

                                                وأخرج سعيد بن منصور في "سننه " : ثنا هشيم ، أنا المغيرة ، عن الحارث العكلي "أن رجلا تصدق على أمه بخادم له وتزوج ، فساق الخادمة إلى امرأته فقبضتها امرأته ، فخاصمتها الأم إلى شريح ، فقال شريح : إن ابنك لم يثبتك صدقته ، وأعادها للمرأة ; لأن الأم لم تكن قبضتها " انتهى .

                                                فهذا يدل على اشتراط القبض في الهبة ، وعلى أن أحد الزوجين إذا وهب للآخر لا رجوع فيها .

                                                قوله : "فهذا شريح . . . . " إلى آخره . ظاهر .




                                                الخدمات العلمية